محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة ، فقال : وفّر شعر جسدك ، وأدم الصيام ففعل ، فذهب ما به من الشبق .
[٢٥٥٣٦] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم (١) .
١٤٠ ـ باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط
[٢٥٥٣٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال : سمعت عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر ، وكثرة الطروقة .
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ (١) .
[٢٥٥٣٨] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل : وما خفّة الرداء ؟ قال : قلّة الدَين .
________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥١ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب .
الباب ١٤٠ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٤٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام .
(١) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦١ / ١٧١٥ .
[٢٥٥٣٩] ٣ ـ قال : وقال : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[٢٥٥٤٠] ٤ ـ وبإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قيل له : ما بال المؤمن أعزّ (١) شيء ؟ فقال : لأنّ عزّ الايمان (٢) في قلبه ، ومحض الايمان في صدره ـ إلى أن قال : ـ فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء ؟ قال : لأنه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا ، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره .
[٢٥٥٤١] ٥ ـ وفي (الخصال) وفي (عيون الأخبار) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمّد بن عيسى ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ( عليهم السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[٢٥٥٤٢] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن عليّ بن حبشي ، عن العباس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن ( الحسين بن أبي عبدالله ) (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٥ / ١٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٥ / ١٧٣٧ .
(١) في المصدر : أحدّ .
(٢) وفيه : القرآن .
٥ ـ الخصال : ٢٩٨ / ٧٠ ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١ : ٢٧٧ / ١٥ وأورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت .
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٩ .
(١) في المصدر : الحسين بن أبي غندر .
قال : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء .
[٢٥٥٤٣] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها : يا أُمّ سلمة ، انك قد كنت عند رجل ، فكيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذاك ؟ فقالت : ما هو الا كسائر الرجال ـ إلى أن قال : ـ فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة ، فقال : يا محمّد ، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم ، فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) فأكلوا منها ، فأعطي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المباضعة من تلك الأكلة قوّة أربعين رجلاً ، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة .
[٢٥٥٤٤] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح ( أو ينكح ) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثم عليه .
[٢٥٥٤٥] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضب ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : انّ من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق
________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ / ٤١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
(١) ليس في المصدر .
٩ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٥٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب .
الشعر وكثرة الطروقة ، ثم قال : كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) له بضع أربعين رجلاً ، وكان عنده تسع نسوة ، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة .
[٢٥٥٤٦] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ونسبهنّ : عائشة ، وحفصة ، وأُمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ، وزينب بنت جحش ، وسودة بنت زمعة ، وميمونة بنت الحارث ، وصفيّة بنت حي بن أخطب ، وأم سلمة بنت أبي أميّة ، وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تميم ، وحفصة من عديّ ، وأُمّ سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بني أسد بن عبد العزى ، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أُميّة ، وأُمّ حبيب بنت أبي سفيان من بني أُميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفيّة بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات ( صلى الله عليه وآله ) عن تسع ، وكان له سواهنّ التي وهبت نفسها للنبيّ ، وخديجة بنت خويلد أُمّ ولده ، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية .
[٢٥٥٤٧] ١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (الخصال) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسين بن عليّ السكّري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمس عشرة امرأة ( فماتت منهنّ اثنتان ) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ ، وقبض عن تسع ، فأمّا التي (٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا (٣) ، وأمّا الثلاثة عشرة اللّاتي
________________
١٠ ـ الكافي ٥ : ٣٩٠ / ٥ .
١١ ـ الخصال : ٤١٩ / ١٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : اللتان .
(٣) في المصدر : السنىٰ .
دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد ، ثمّ سودة (٤) بنت زمعة ، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر ، ثمّ حفصة بنت عمر ، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث أُمّ المساكين ، ثمّ زينب بنت جحش ، ثمّ أُمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، ثمّ ميمونة بنت الحارث ، ثمّ زينب بنت عميس ، ثمّ جويرية بنت الحارث ، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خولة بنت حكيم السلميّ ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطيّة ، وريحانة الخندفيّة ، والتسع اللاتي قبض عنهنّ : عائشة ، وحفصة ، وأُمّ سلمة ، وزينب بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث ، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وسودة (٥) بنت زمعة ، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد ، ثمّ أُمّ سلمة بنت ( أبي أُميّة ، ثمّ ميمونة بنت ) (٦) الحارث .
[٢٥٥٤٨] ١٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيّ في (تفسيره) : عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله : ( انكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) ( وقال : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ) )(٢) وقال : وأُحلّ لكم ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، وعلى عدم
________________
(٤ و ٥) في المصدر : سورة .
(٦) ليس في المصدر .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢١٨ / ١٣ .
(١) النساء ٤ : ٣ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) النساء ٤ : ٢٤ .
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام .
(٥) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب .
جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم (٦) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين (٧) .
١٤١ ـ باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
[٢٥٥٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضب ، فقلت : جعلت فداك ، اختضبت ؟ فقال : نعم ، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء ، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة ، ثمّ قال : أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة ؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثمّ قال : من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الطهارة (٢) .
١٤٢ ـ باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها
[٢٥٥٥٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه ، قال : لما زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
________________
(٦) يأتي في الأبواب ١ ـ ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١٤١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٤١ إلىٰ الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس .
الباب ١٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٨ / ٥٢ .
فاطمة ( عليها السلام ) قالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا بل على الخير والبركة .
١٤٣ ـ باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعوناً على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله )
[٢٥٥٥١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبيه ، عن سدير قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا سدير ، بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل ، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع ، فقلت : قد أصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الأشعث بن قيس ، فقال لي : يا سدير ، انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة ، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار .
١٤٤ ـ باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة إليها
[٢٥٥٥٢] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لامرأة سألته : إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة ، وإنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليّ ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُفّ لك كدرت البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات
________________
الباب ١٤٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٩ / ٥٦ .
الباب ١٤٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٥ .
والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (٣) .
١٤٥ ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد
[٢٥٥٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
________________
(١) المِسْح : كساء من شعر . ( لسان العرب ٢ : ٥٩٦ ).
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود .
الباب ١٤٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ / ٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٦١ / ١٧١٦ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب .
١٤٦ ـ باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل
[٢٥٥٥٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٤٧ ـ باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها
[٢٥٥٥٥] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا عليّ ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار ، الحديث .
________________
الباب ١٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٤٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعاً منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح .
ورواه في ( العلل ) (١) و ( الأمالي ) (٢) أيضاً .
١٤٨ ـ باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض
[٢٥٥٥٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وامنع العروس في أُسبوعك (١) من الألبان والخلّ والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة ؟ قال : لأنّ الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ما بال الخلّ تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.
ورواه في ( الأمالي ) (٢) و ( العلل ) (٣) .
________________
(١) علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ .
(٢) أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ .
الباب ١٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ .
(١) في المصدر : أسبوعها .
(٢) أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ .
(٣) علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩ .
١٤٩ ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإِقامة وفي النصف من شعبان
[٢٥٥٥٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال : ـ ( يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع ، ياعلي ، لاتجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلّا أن ترخى ستراً فيستركما فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي ) (٤) وفي ( العلل ) (٥) أيضاً .
________________
الباب ١٤٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح .
(١) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط ».
(٢) في أمالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشر « هامش المخطوط ».
(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
(٤) أمالي الصدوق : ٤٥٦ / ١ .
(٥) علل الشرائع : ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩ .
[٢٥٥٥٨] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ وكره المجامعة تحت السماء .
ورواه في ( الأمالي ) (١) كذلك .
١٥٠ ـ باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم قراءة الجنب العزائم ، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام ، وجماع الحامل بغير وضوء ، والجماع على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، وإذا خرج الى سفر ثلاثة أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل
[٢٥٥٥٩] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنّثاً مخبلاً ) (١) يا علي من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
قال ابن بابويه : يعني به قراءة العزائم دون غيرها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٢) .
________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، وأورده بتمامة في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .
الباب ١٥٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢ ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح .
(١) في نسخة : مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة .
إلى أن قال : يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة ، ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً ، يا عليّ ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فإنّه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ ، وقرأ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) (٣) ، يا عليّ ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة أيّام ولياليهنّ فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، لا تجامع أهلك أوّل ساعة من الليل ، فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة ، يا عليّ ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) .
ورواه في ( الأمالي )(٤) أيضاً ، وكذا في ( العلل )(٥) .
[٢٥٥٦٠] ٢ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في (طبّ الأئمة) : عن محمّد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : كره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال : إن رزق ولداً كان جوّالة (١) .
[٢٥٥٦١] ٣ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال الحسين ( عليه السلام )
________________
(٣) الإِسراء ١٧ : ٢٧ .
(٤) أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ .
(٥) علل الشرائع : ٥١٥ / ٥ .
٢ ـ طب الائمة : ١٣٢ .
(١) في المصدر : أحولا .
٣ ـ طب الائمة : ١٣٢ .
لأصحابه : اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة (١) .
١٥١ ـ باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفي أيام التشريق
[٢٥٥٦٢] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ ( عليهما السلام ) قال : يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له ، يا عليّ ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنّه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين ، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب ، سخيّ اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ، يا عليّ ، وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام (١) أو عالماً من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً (٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، يا علي ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنّه يكون خطيباً قوالاً مفوّهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنّه يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها في
________________
(١) في المصدر : أحولا ، تقدم ما يدل علىٰ حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجنابة .
الباب ١٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٠ / ١٧١٢ ، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح .
(١) في نسخة : الحكماء ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : فهماً ( هامش المخطوط ).
ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال ، (٣) إن شاء الله .
ورواه في ( الأمالي ) (٤) أيضاً وكذا في ( العلل ) (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة (٦) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ (٧) والصوم (٨) .
١٥٢ ـ باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز
[٢٥٥٦٣] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز .
[٢٥٥٦٤] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن ـ إلى أن قال : ـ ونكاح العجائز .
[٢٥٥٦٥] ٣ ـ قال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء .
________________
(٣) الأبدال : قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر . ( مجمع البحرين ٥ : ٣١٩ ).
(٤) أمالي الصدوق : ٤٥٦ / ١ .
(٥) علل الشرائع : ٥١٦ / ٥ .
(٦) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.
(٧) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب الذبح .
(٨) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم .
الباب ١٥٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦١ / ١٧١٧ ، ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، ٣٠١ .
٢ و ٣ ـ المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٥ .
[٢٥٥٦٦] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتدّ لسانها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١) وغيره (٢) .
١٥٣ ـ باب استحباب نكاح الاماء المملوكات
[٢٥٥٦٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء .
[٢٥٥٦٨] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ : ( نظر الشعر ) (١) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٥٤ ـ باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم
[٢٥٥٦٩] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
________________
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٥٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٦ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٢ / ١٧١٨ .
(١) في المصدر : طم الشعر ، طمّ شعره : جزّه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في أبواب نكاح العبيد .
الباب ١٥٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٤ / ١٧٢٨ .
وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنّه منّي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد (١).
١٥٥ ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي أخرى ، وللعود الى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
[٢٥٥٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (٢) .
١٥٦ ـ باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[٢٥٥٧١] ١ ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن محمّد بن جعفر
________________
(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .
الباب ١٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٧ .
(١) السند في المصدر : عن ابن أبي نجران ، عمن رواه .. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث (١٨٣٦) من المصدر .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء .
الباب ١٥٦ فيه حديث واحد
١ ـ طب الأئمة : ١٣٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
النرسي (١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع (٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٣) .
١٥٧ ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره
[٢٥٥٧٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها (١) على غير السنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[٢٥٥٧٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
________________
(١) في المصدر : البرسي .
(٢) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : ثلاثاً .
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤ .
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) (١) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
[٢٥٥٧٤] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة (١) .
أقول : وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء (٢) .
________________
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة .
(٢) يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد .