وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١
٢

٣
٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الأطهار.

قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء مضافاً إلى المصوّرة عن خطّ المصنف رحمه‌الله ، على :

١ ـ المصححة الثانية ، بخط الشيخ الفنجابي.

٢ ـ من بداية كتاب الأطعمة والأشربة على المصححة الاولى ، بخط السيد الرضوي.

والحمد لله أولاً وآخراً.

٥
٦

أبواب الذبائح

١ ـ باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار

[ ٢٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمروة (٢) ؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة.

[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ عليه‌السلام : لا يصلح (١) إلاّ بالحديدة.

__________________

أبواب الذبائح

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١١ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٤.

(١) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط. ( الصحاح ٣ : ١١٥٨ ).

(٢) المرو : حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار ، الواحدة مروة. ( الصحاح ٦ : ٢٤٩١ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٥.

(١) في المصدر زيادة : الذبح.

٧

[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكِّ (١) إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث أبي بكر الحضرمي ، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣).

٢ ـ باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم

[ ٢٩٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : إذا

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٤.

(١) في المصدر : يذكىٰ.

(٢) التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ حديث

١ ـ الفيقه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٤.

٨

فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك.

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الكليني أيضاً ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى مثله (٣).

[ ٢٩٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.

[ ٢٩٨٥٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٨٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ذيل ٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٥.

٣ ـ الكافي : ٦ : ٢٢٨ / ٣ ، أورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١.

٩

السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم.

أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة.

٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما.

[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلاّ أنّه قال : والذبح في الحلقوم (١).

[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٨.

٥ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧.

٢ ـ ٦ : ٢٢٩ / ٤.

١٠

الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطّير خاصة ، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه (١) ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، (١) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

__________________

(١) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر : الشاة.

(٢) المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٣.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

١١

٤ ـ باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار.

[ ٢٩٨٥٨ ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرَّ إليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

__________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الصيد.

١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦١ ] ٤ ـ أحمد بن عليّ بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عليّ بن نوح ، عن فهد بن إبراهيم ، عن محمد بن الحسن ، عن ( محمد بن موسى الحرسي ) (١) ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، قال : سمعت الجارود يحدِّث ، قال : كان رجل من بني رياح يقال له : سحيم (٢) بن أثيل ، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة (٣) ، على أن يعقر هذا من إبله مائة ، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلمّا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف ، فجعلوا يضربون عراقيبها ، فخرج الناس على الحميرات والبغال ، يريدون اللحم ، قال : وعليٌّ عليه‌السلام بالكوفة قال : فجاء على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلينا ، وهو ينادي : أيّها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فانّما أُهلَّ بها لغير الله.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢١.

٤ ـ رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١.

(١) في المصدر : محمد بن موسى الحرشي.

(٢) في المصدر : سجيم.

(٣) في المصدر : بظهر الكوفة.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣

٥ ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة

[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ.

[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة (١) البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) لا تأكل إلاّ ما ذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام.

[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل

__________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٣.

(١) اللبَّة : موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).

(٢) البقرة ٢ : ٧١.

(٣) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٩.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٨.

٤ ـ مجمع البيان ١ : ١٣٢.

١٤

للصادق عليه‌السلام : إنَّ أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثمَّ قال : قال الله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (١) لا تأكل إلاّ ما ذبح من مذبحه.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٦ ـ باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت.

[ ٢٩٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

__________________

(١) البقرة ٢ : ٧١.

(٢) تفسير العيّاشي ١ : ٤٧ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣٥ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحجّ.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

* ـ نخع الذبيحة : جاوز منتهى الذبح الى النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار.

( الصحاح ٣ : ١٢٨٨ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠.

١٥

[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم ، وحيوان مثله ينظر إليه

[ ٢٩٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال : كان لا يذبح (١).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام مثل الأوّل (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٨.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤١.

١٦

٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

[ ٢٩٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها

[ ٢٩٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ، فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة (١) لا بأس بأكله.

[ ٢٩٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح (١)

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٨.

(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٩.

(١) الوحية : السريعة. « الصحاح ٦ : ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٣٠.

(١) في المصدر زيادة : شاة.

١٧

وسمّى فسبقته حديدته (٢) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (٣) ، والذى قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).

[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكّين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله ، ما لم يتعمّد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس به إذا سال الدم.

[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه.

[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن

__________________

(٢) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٦٠.

(٤) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣١.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٨ ٢٠ / ٩٦١.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٣.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥١.

١٨

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها.

[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحلّ أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلاّ بالذكاة

[ ٢٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليه‌السلام فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.

[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٦.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٤.

١٩

ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ ثوراً بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم ، فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فاخبروه (١) ، فقال : ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٩٨٧٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ قوماً أتوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : إنَّ بقرة لنا غلبتنا ، واستصعبت (١) علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (٣).

[ ٢٩٨٨٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بعير تردَّى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة ، فيطعنه بها ، ويسمّي ، ويأكل.

__________________

(١) في الفقيه : فسألوه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٤.

(١) في نسخة من الفقيه : واستعصت ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٢.

٢٠