وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١

٢

٣
٤

كتاب القصاص

٥
٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالا :

أبواب القصاص في النفس .

أبواب دعوى القتل وما تثبت به .

أبواب قصاص الطرف .

٧
٨

تفصيل الأبواب

أبواب القصاص في النفس

١ ـ باب تحريم القتل ظلماً

[ ٣٥٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : له في النّار مقعد ، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا (٢) ذلك المقعد .

[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليَّ بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : قلت :

______________________

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٦ .

(١) المائدة ٥ : ٣٢ .

(٢) في المصدر زيادة : إلى .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧١ / ١ .

(١) المائدة ٥ : ٣٢ .

٩

كيف كأنّما قتل الناس جميعاً ، فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعاً ( لكان إنّما ) (٢) يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .

وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٥) .

[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أيّ يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأيّ شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأيّ بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فانَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهمَّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن

______________________

(٢) في المصدر : إنما كان .

(٣) الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٤ .

(٤) معاني الأخبار : ٣٧٩ / ٢ .

(٥) عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢ .

١٠

سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة (٢) .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً (٣) .

[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس (١) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلاً لا يموت ، قالوا : يا رسول الله ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال : النار .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (٢) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد نحوه (٤) .

[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن

______________________

(١) الكافي ٧ : ٢٧٤ / ٥ .

(٢) الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥ .

(٣) تفسير القميّ ١ : ١٧١ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٤ .

(١) في الفقيه : منصور بزرج .

(٢) الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٦ .

(٣) معاني الأخبار : ٢٦٤ / ١ .

(٤) المحاسن : ١٠٥ / ٨٥ ، وهو يعود للحديث ٥ الآتي لأنه يتطابق معه سنداً ومتناً .

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٥ .

١١

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله (١) .

[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل (١) بينهما ، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد ، ثمَّ النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب (٢) في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (٣) .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح (٤) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي مثله (٥) .

[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن

______________________

(١) عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧١ / ٢ .

(١) في نسخة : فيقضىٰ « هامش المخطوط » .

(٢) الشخب : السيلان . « النهاية ٢ : ٤٥٠ » .

(٣) الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢١٠ .

(٤) عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٣ .

(٥) المحاسن : ١٠٦ / ٨٨ .

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٣ .

١٢

سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ، ورأسه بيده اليسرى ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال في طاعة فلان ، قيل له : اقتله كما قتلك ، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيئته .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و (١) عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود مثله (٢) .

[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ، قال : ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢) .

[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنّة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشّاء بنميم .

[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي

______________________

(١) في نسخة : عن « هامش المخطوط » ، وكذا المصدر .

(٢) عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٥ .

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٧ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٦٠ .

(٢) الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٧ .

٩ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١١ .

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٣ .

١٣

عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : و ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) قال : هو واد في جهنّم ، لو قتل الناس جميعاً كان فيه ، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه .

[ ٣٥٠٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ـ فيما كتب إليه الرضا ( عليه السلام ) من جواب مسائله ـ : حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير .

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي (١) في آخر الكتاب .

[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً ، قال : جزاؤه جهنّم (١) .

[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ امرأة عذَّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .

[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ ـ وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (١) : إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير

______________________

(١) المائدة ٥ : ٣٢ .

١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة بالارقام ٢٨١ و ٢٨١ وبرمز [ أ ] .

١٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ١ .

(١) في المصدر : النار .

١٣ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٦ .

١٤ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٧ .

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

١٤

قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .

[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ ، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته (١) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه .

[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم . عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرىء المقتول منها ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) (١) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (٢) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .

[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ( ، عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن جعفر الضبّي ، عن أبيه ، عن بعض مشايخه ، قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتي يا موسى لو أنّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنَّي لها

______________________

١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٨ ، والمحاسن : ١٠٥ / ذيل ٨٧ .

(١) في المصدر زيادة : في النار .

١٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ٩ .

(١) المائدة ٥ : ٢٩ .

(٢) المحاسن : ١٠٥ / ٨٧ .

١٧ ـ علل الشرائع : ٦٠٠ / ٥٤ .

(١) ليس في المصدر .

١٥

خالق ورازق أذقتك طعم العذاب ، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق .

[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ علياً ( عليه السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل الأصبع فيه : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن وإلى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله عليّ (١) ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ .

[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً ، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد ، من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ، ومثل هذا كثير .

[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

______________________

١٨ ـ المحاسن : ١٧ / ٤٩ .

(١) في المصدر : على محمد ( صلى الله عليه وآله ) .

١٩ ـ المحكم والمتشابه : ١٠ .

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .

(٢) المائدة ٥ : ٣٢ .

٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٣ / ٨٧ .

١٦

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) فقال : له في النار مقعد (٢) ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضا به

[ ٣٥٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى (١) ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه .

[ ٣٥٠٤٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقيل له : يا رسول الله قتيل في جهينة (١) ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال :

______________________

(١) المائدة ٥ : ٣٢ .

(٢) في المصدر : ولو .

(٣) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٠ .

(١) رقى عليه كلاماً ترقية إذا رفع . « الصحاح ( رقى ) ٦ : ٢٣٦١ » .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ / ٨ .

(١) جهينة : قبيلة . « القاموس المحيط ( جهن ) ٤ : ٢١١ » .

١٧

وتسامع الناس فأتوه ، فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ،  فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله ؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرىء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٥٠٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .

[ ٣٥٠٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال : على قتل مؤمن (١) .

[ ٣٥٠٤٥ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ،

______________________

(٢) عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ١ .

(٣) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٤ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٨ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠١ .

(١) عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ١ .

٥ ـ قرب الإِسناد : ١٥ .

١٨

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ أشرَّ (١) الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ ٣٥٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً ، قال : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسيّاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن عليّ ما جيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٣) .

[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،

______________________

(١) في المصدر : شر .

(٢) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ / ٩ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٥٧ .

(٢) الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٩ .

(٣) عقاب الأعمال : ٣٢٧ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٤ / ١ .

١٩

عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لمّا أذن الله لنبيّه (١) في الخروج من مكّة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (٢) ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عزّ وجلّ : ( ِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ) (٣) .

[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن عليَّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام (١) إلى قوله : معصية (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد (٣) ، وفي مقدّمة العبادات عموماً (٤)

______________________

(١) في المصدر : لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) .

(٢) النساء ٤ : ٩٣ .

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٥ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٠ .

(١) في المحاسن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) المحاسن : ١٠٢ / ٧٧ .

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد .

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات .

٢٠