محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
[٢٥١٤١] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٥ ـ باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك
[٢٥١٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين .
[٢٥١٤٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح .
الباب ٤٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٦ .
صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إنّي سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين (٢) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٣) مع الزيادة .
[٢٥١٤٤] ٣ ـ قال الكليني : وعنه عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
[٢٥١٤٥] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الحديثان قبله .
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٧ .
(٣) الخصال : ٤٢٠ / ١٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٥ .
[٢٥١٤٦] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن (١) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وطىء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في (الخصال) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٢) .
[٢٥١٤٧] ٦ ـ وعنه عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
[٢٥١٤٨] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة .
[٢٥١٤٩] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
[٢٥١٥٠] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ،
________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٨ .
(١) في نسخة زيادة : أبي « هامش المخطوط » .
(٢) الخصال : ٤٢٠ / ١٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٩ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٤٠ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤١ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه .
[٢٥١٥١] ١٠ ـ وفي (الخصال) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأمة في محلّه ، إن شاء الله (١) .
٤٦ ـ باب كراهة تزويج الصغار
[٢٥١٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (١) .
________________
١٠ ـ الخصال : ٤٢١ / ١٧ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان ، والباب ٢٦ من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ١ .
(١) في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط ».
٤٧ ـ باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر الى أجنبية فأعجبته فان لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره الى السماء وسأل الله من فضله
[٢٥١٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة فأعجبته فدخل إلى أُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها ، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر ، فقال : أيّها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه حذف صدره إلى قوله : يقطر (١) .
[٢٥١٥٤] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، فإن لم يكن له أهل ، فما يصنع ؟ قال : فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله .
[٢٥١٥٥] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (الخصال) : بإسناده الآتي(١) عن عليّ (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه
________________
الباب ٤٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٤ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٤ / ٢ .
٣ ـ الخصال : ٦٣٧ .
(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ).
فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلاً ليصرف بصره عنها فإذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً وليُصلّ على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه ينتج (٢) له من رأفته ما يغنيه .
[٢٥١٥٦] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه كان جالساً في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال ( عليه السلام ) : انّ عيون (١) هذه الفحول طوامح ، وإنّ ذلك سبب هبابها (٢) فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنّما هي امرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه ، فوثب القوم ليقتلوه فقال ( عليه السلام ) : رويداً فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٤٨ ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب (*)
[٢٥١٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
________________
(٢) في نسخة : يفتح ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : يبيح ، وفي نسخة منه : يتيح .
٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٥٣ / ٤٢٠ .
(١) في المصدر : ابصار .
(٢) الهباب : شهوة الجماع . ( الصحاح ١ : ٢٣٦ ) .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٣ أحاديث
* ـ عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفي الأحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكليني في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة ، وغير ذلك فتدبر ، ( منه قده ).
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٤ / ١ .
فقالت : يا رسول الله ، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا عثمان ، لم يرسلني الله بالرهبانيّة ، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة ، أصوم وأصلّي وألمس أهلي ، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي ، ومن سنتي النكاح .
[٢٥١٥٨] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترقّ ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان ثلاث نسوة أتين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إحداهنّ : انّ زوجي لا يأكل اللّحم ، وقالت الأخرى : انّ زوجي لا يشمّ الطيب ، وقالت الأخرى : انّ زوجي لا يقرب النساء ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمّون الطيب ولا يأتون النساء ، أما إنّي آكل اللّحم وأشمّ الطيب وآتي النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي .
[٢٥١٥٩] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وانّ من سنّتي النكاح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٦ / ٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٦ / ٦ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب المندوب ، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من أبواب آداب السفر ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من أبواب آداب الحمام .
(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة .
٤٩ ـ باب استحباب إتيان الزوجة عند ميلها الى ذلك
[٢٥١٦٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أصبحت صائماً ؟ فقال : لا ، قال : فأطعمت مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، مثله ، إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله : « فأطعمت مسكيناً » : فعدت مريضاً ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، وقال في آخره : فارجع الى أهلك فأصبهم (٢) .
[٢٥١٦١] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفيّ قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بيت أُم سلمة فشمّ ريحاً طيّبة ، فقال : أتتكم الحولاء ، فقالت : هو ذا ، هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت : بأبي أنت وأمّي انّ زوجي عنّي معرض ، فقال : زيديه يا حولاء ، فقالت : لا أترك شيئاً طيّباً ممّا أتطيّب له به وهو (١) معرض ، فقال : أما لو يدري ما له باقباله عليك ، قالت : وما له باقباله عليّ ؟
________________
الباب ٤٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة .
(١) الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦٠ .
(٢) ثواب الأعمال : ١٦٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٦ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عني .
فقال : أما انّه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب .
[٢٥١٦٢] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء .
[٢٥١٦٣] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال : فهل صدقت (١) اليوم بشيء ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥٠ ـ باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة ، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة
[٢٥١٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا
________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٤ / ١٧٣٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٤ ـ قرب الإِسناد : ٣٢ .
(١) في المصدر : تصدقت .
(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٥ / ٣ .
يجد الماء ، يأتي أهله ؟ قال : ما أُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللّذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال : انّ الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللّذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آتيهم وأُؤجر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما أنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر ؟
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) إلى قوله : إلّا أن يخاف على نفسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) .
٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
[٢٥١٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته (١) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ .
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم .
الباب ٥١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٤ .
(١) في المصدر : المرأة .
(٢) التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٠ .
[٢٥١٦٦] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة ، وكان يكره أن يفعل ذلك ، فقال لزرارة : سل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
[٢٥١٦٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن ( محمّد بن حكيم ) (١) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهنّ يعمل لهنّ شيئاً يلذذهنّ به قال : أمّا ما كان من جسده فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥٢ ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره
[٢٥١٦٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٩ .
(١) في المصدر : معاوية بن حكيم .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٩ / ١٥٩٣ ، أخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور .
محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشؤم في ثلاثة أشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار ، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها (١) ، وأمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها .
[٢٥١٦٩] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من بركة المرأة خفّة مؤنتها ( وتيسير ولدها )(١) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولادتها (٣) .
[٢٥١٧٠] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أُمتي أصبحهنّ وجهاً وأقلهنّ مهراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، مثله (٢) .
[٢٥١٧١] ٤ ـ قال الصدوق : وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
________________
(١) في المصدر : ولادتها .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٩ / ١٥٩٤ ، وأخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور .
(١) في المصدر : وتيسر ولادتها .
(٢) في المصدر : ولادتها .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٤٥ / ١١٥٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٢٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور .
(١) التهذيب ٧ : ٤٠٤ / ١٦١٥ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٤٣ / ١١٥٦ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٥ / ١١٦٠ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب المهور .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٣ ـ باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك
[٢٥١٧٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن مثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا تزوّج أحدكم ، كيف يصنع ؟ قال : قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول : « اللهمّ انّي أُريد أن أتزوّج ، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهنّ فرجاً واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئاً (١) فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان » قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال : انّ الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان ، فإن هو ذكر اسم الله تنحّى الشيطان عنه وان فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة ، قلت : فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال : بحبّنا وبغضنا .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه
________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور .
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٧ .
(١) في المصدر : ولداً .
الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : والنطفة واحدة (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد ، نحوه إلى قوله : وبعد موتي (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٥٤ ـ باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر *
[٢٥١٧٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن إسماعيل بن منصور ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تزوج امرأة والقمر في العقرب (٢) لم ير الحسنى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، مثله (٤) .
________________
(٢) الكافي ٥ : ٥٠١ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٧ .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الابواب ما يدل علىٰ استحباب الدعاء عند الجماع .
الباب ٥٤ فيه ٣ أحاديث
* ـ المحاق من الشهر : ليال من آخره . ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٥٥٣ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٤ .
(١) في نسخة من التهذيب ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨ زيادة : عن علي بن اسباط . وكتب في هامش المصححة ما نصه : ( عن علي بن أسباط ، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الأصل .
(٢) العقرب : برج في السماء . ( الصحاح للجوهري ١ : ١٨٨ ) .
(٣) المقنعة : ٧٩ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٨ .
[٢٥١٧٤] ٢ ـ قال : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر .
[٢٥١٧٥] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي (العلل) : عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن عليّ بن محمّد العسكريّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ، وقال : من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ (١) .
٥٥ ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء
[٢٥١٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني (١) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلّ ركعتين ، ثمّ مجّد الله وصلّ
________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٩ .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٨٨ / ٣٥ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٤
أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب السفر .
الباب ٥٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٠ / ١ .
(١) في المصدر : تراني .
على محمّد وآل محمّد ، ثمّ ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك ، وقل : « اللّهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنّك تحب الحلال وتكره الحرام » ثمّ قال : واعلم أنّ الإلف من الله ، والفرك (٢) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (٣) .
[٢٥١٧٧] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( أبي أيّوب الخرّاز ) (١) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢) .
[٢٥١٧٨] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يوسف ، عن الميثميّ رفعه قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : انّي قد تزوّجت فادع الله لي ، فقال : قل : اللهمّ بكلماتك استحللتها ، وبأمانتك أخذتها ، اللهم اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عمّا سرح .
[٢٥١٧٩] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
________________
(٢) الفرك : البغض ولم يسمع إلا في الزوجين . ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٣ ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢ .
(١) في المصدر : أبي أيوب الخزاز .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠١ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠١ / ٥ .
أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
[٢٥١٨٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن (١) خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٦ ـ باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع
[٢٥١٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير ليمكث وليلبث ، قال بعضهم : وليتلبّث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥١٨٢] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمّون ، عن الأصمّ ، عن
________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١١ / ١٦٤١ .
(١) في المصدر : محمد بن أبي خالد .
(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٨ من هذه الأبواب .
الباب ٥٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٤٨ .
مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها .
[٢٥١٨٣] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ، فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانّه أطيب للأمر .
[٢٥١٨٤] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علىّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإنّ للنساء حوائج (١) .
٥٧ ـ باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها
[٢٥١٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله .
[٢٥١٨٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ، ثمّ قال : كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في
________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٤ / ١٧٣٢ .
٤ ـ الخصال : ٦١٠ ـ ٦٣٧ / ١٠ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
(١) كذا في المخطوط ، لكن في المصححة (جوائح) .
الباب ٥٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ ، وبإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب .
تأديبه الفرس ، ورميه عن القوس ، وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ .
[٢٥١٨٧] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة من الجفا : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٨ ـ باب جواز الجماع عارياً على كراهية ، وفي الحمام ، وفي الماء
[٢٥١٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥١٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن العيص (١) أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه
________________
٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٤ ، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من أبواب أحكام العشرة .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب . .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٤٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٦ .
(١) في نسخة : الفيض ( هامش المخطوط ) .
السلام ) فقال له : أُجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
[٢٥١٩٠] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزوينيّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام (١) .
٥٩ ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها
[٢٥١٩١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلّا ذلك .
[٢٥١٩٢] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (١) ، عن أحمد بن النضر ، عن محمّد بن سكين (٢) الحنّاط ، عن أبي حمزة
________________
٣ ـ علل الشرائع : ٥١٨ / ٨ .
(١) تقدم في أكثر أحاديث الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٥٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٥ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) في المصدر : مسكين .