وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وسائل الشيعة الجزء الثالث للشيخ الحرّ العاملي

١
 &

وسائل الشيعة الجزء الثالث للشيخ الحرّ العاملي

٢
 &

وسائل الشيعة الجزء الثالث للشيخ الحرّ العاملي

٣
 &

وسائل الشيعة الجزء الثالث للشيخ الحرّ العاملي

٤
 &

أبواب التكفين

١ ـ باب وجوبه .

[ ٢٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحب (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة (٢) .

__________________

أبواب التكفين

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٢٦٨ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير .

(١) في العيون بدل ( واجب ) : واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .

تقدم ما يدل على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت .

٥
 &

٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .

[ ٢٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميّت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو (١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالعمامة ، وعمّم النبي ، ( وبعثنا أبو عبد الله (٢) ( عليه السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً ، ففعلنا ) (٣) .

[ ٢٨٦٨ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما

__________________

الباب ٢ فيه ٢١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ .

(١) في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار علىٰ إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام علىٰ التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام علىٰ أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ، انتهىٰ .

ويمكن حمل ( أو ) علىٰ تقديرها علىٰ التقسيم الىٰ الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : ٦٦ والذكرى : ٤٦ والجوامع الفقهية : ٥٦٨ .

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابو عبد الله ) وهكذا في هامش الاصل .

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ .

٦
 &

الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، و (١) ثوب تامّ .

[ ٢٨٦٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر (١) حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ .

[ ٢٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار .

والصحيح عبري (١) من ظفار ، وهما بلدان (٢) .

[ ٢٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .

قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ .

[ ٢٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا

__________________

(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ .

(١) في المصدر : عندي .

(٢) كتب المصنف في هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .

٧
 &

يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .

[ ٢٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو (١) أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .

[ ٢٨٧٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإِزار ؟ قال : لا (١) ، إنها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه .

أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يردّ فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى (٢) ، ويأتي ما يشهد له (٣) .

[ ٢٨٧٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي

__________________

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ .

(١) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .

٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) منتقى الجمان١ : ٢٥٨ .

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين .

٩ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ .

(١) في المصدر : القاسم بن يزيد .

٨
 &

جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .

[ ٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (١) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (٢) ( وعمّمه بعد ) (٣) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : وقميص (٥) .

[ ٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .

[ ٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .

__________________

١٠ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ .

(١) في نسخة : بثلاثة . ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .

(٣) في المصدر : وعمّمني .

(٤) التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ .

(٥) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ .

١١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .

١٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ .

٩
 &

[ ٢٨٧٩ ] ١٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ويلقى فضلها على وجهه (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .

[ ٢٨٨٠ ] ١٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حِبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت (١) هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة .

[ ٢٨٨١ ] ١٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين (١) كان يحرم فيهما ، وفي قميص من

__________________

١٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ .

(١) في نسخة : على وجهه . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ .

١٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن ، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .

(١) في المصدر : كتب .

١٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين .

(١) شطىٰ : قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦ : ٢٣٩٢ ) .

١٠
 &

قمصه ، و (٢) عمامة كانت لعلي بن الحسين ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ .

وعن سعد (٣) بن عبد الله ( عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ) (٤) ، مثله ، إلى قوله : أربعين ديناراً (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٦) .

[ ٢٨٨٢ ] ١٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، ونشدّ على ظهرها ، ويصنع (١) لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً .

[ ٢٨٨٣ ] ١٧ ـ وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عبّاد بن كثير قال له : يا أبا عبد الله ، في كم ثوب كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوبٍ حبرةٍ ، وكان في البرد قلّة .

__________________

(٢) كتب المصنف ( في ) هنا ، ثم شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ) .

(٣) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ( منه قدّه ) .

(٤) في المصدر : أبي جعفر محمد بن عمر بن سعيد .

(٥) الكافي ١ : ٣٩٦ / ٨ .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .

١٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ .

(١) في نسخة من التهذيب : ( يضع ) فيها . ( هامش المخطوط ) .

١٧ ـ الكافي١ : ٣٣٠ / ٦ .

١١
 &

[ ٢٨٨٤ ] ١٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٨٨٥ ] ١٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .

[ ٢٨٨٦ ] ٢٠ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ .

[ ٢٨٨٧ ] ٢١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث (١) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني ، فبعث إليّ به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

١٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ .

١٩ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من التكفين .

٢٠ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤ .

٢١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ .

(١) في المصدر : يأمر لي .

(٢) يأتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .

١٢
 &

٣ ـ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة .

[ ٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث ، أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ،وجزءاً لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .

[ ٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال .

[ ٢٨٩٠ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد (١) من ذلك أربعة مثاقيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٨٩١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .

__________________

الباب ٣ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٤ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه : عن علي بن إبراهيم رفعه . . .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ .

(١) في نسحة : الفصل . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٧ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٨ .

١٣
 &

[ ٢٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف .

[ ٢٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنّة ، والأوقية أربعون درهماً ، فجعلها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث : ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) .

[ ٢٨٩٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان يرفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث .

[ ٢٨٩٥ ] ٨ ـ قال محمّد بن أحمد : ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ، وجزءاً لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .

[ ٢٨٩٦ ] ٩ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : روي أنّ فاطمة ( عليها السلام ) قالت : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ لمّا حضرته الوفاة ـ بكافورٍ من الجنّة ، فقسّمه أثلاثاً : ثلثاً (١) لنفسه ، وثلثاً (٢) لعلي ، وثلثاً (٣) لي ، وكان أربعين درهماً .

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨ .

٧ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢ .

٨ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢ .

٩ ـ كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ .

(١ ـ ٣) في المصدر : ثلث .

١٤
 &

[ ٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأ كما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] (١) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه .

٤ ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم .

[ ٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .

ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث (١) .

[ ٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

١٠ ـ كتاب الطُرَف : ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الألفاظ .

(١) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ .

(١) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٤ .

١٥
 &

عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .

[ ٢٩٠٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .

[ ٢٩٠١ ] ٤ ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة .

٥ ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه .

[ ٢٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين : عبري (١) وأظفار (٢) ، وفيهما كفّن .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٣) .

[ ٢٩٠٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمّد بن

__________________

٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين .

٤ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين .

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام .

(١) عبري : ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان ٤ : ٧٨ .

(٢) أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرىٰ حمير . وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤ : ٥١٩ ) .

(٣) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ ، وفيه : وظفار .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، وتقدم بتمامة في الحديث ١٥ من الباب ٢ ، ويأتي في الحديث ٥ من =

١٦
 &

عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١) .

٦ ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .

[ ٢٩٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .

[ ٢٩٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .

[ ٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع (١) جنازة بمجمرة .

[ ٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .

__________________

= الباب ١٨ من هذه الابواب .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .

الباب ٦ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ .

(١) في المصدر : تتبع .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٢ ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .

١٧
 &

[ ٢٩٠٨ ] ٥ ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) (١) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا (٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم .

ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٢٩٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٩١٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ .

(١) كتب المصنّف على ما بين القوسين : « صحّ ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي .

(٢) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .

(٣) علل الشرائع : ٣٠٨ والخصال : ٦١٨ .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت .

(١) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ .

٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٣ .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٤ .

١٨
 &

[ ٢٩١١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .

قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً .

[ ٢٩١٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .

أقول : هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٢٩١٣ ] ١٠ ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور .

أقول : هذا محمول إمّا على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية .

[ ٢٩١٤ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (١) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء .

__________________

٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٤ .

٩ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ .

(١) لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب .

١٠ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب .

١١ ـ قرب الاسناد : ٧٥ .

(١) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب ١٢ : ٥٢٦ ) .

١٩
 &

[ ٢٩١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .

[ ٢٩١٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر .

[ ٢٩١٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (١) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة .

أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (٢) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه .

٧ ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت .

[ ٢٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في

__________________

١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .

١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام .

١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .

(١) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب .

الباب ٧ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ .

٢٠