وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part10_A4imagesimage001.gif

١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part10_A4imagesrafed.jpg

٢

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part10_A4imagesimage002.gif

٣

٤



كتاب الصيام

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً

أبواب وجوبه ونيّته .

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك .

أبواب آداب الصائم .

أبواب من يصح منه الصوم .

أبواب أحكام شهر رمضان .

أبواب بقيّة الصوم الواجب .

أبواب الصوم المندوب .

أبواب الصوم المحرّم والمكروه .

٥

٦

تفصيل الأبواب أبواب وجوب الصوم ونيته

١ ـ باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه

[١٢٦٩٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علّة الصيام ؟ فقال : إنَّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مسَّ الجوع فيرحم الفقير ، لأنَّ الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه ، وأن يذيق الغني مسَّ الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم (١) .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن

___________________

الباب ١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٣ / ١٩٢ .

(١) علل الشرائع : ٣٧٨ / ٢ .

٧

هشام بن الحكم مثله (٢) .

[١٢٦٩٨] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى (١) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد (٢) الصيام .

[١٢٦٩٩] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : علّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً ، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظاً له في العاجل ، دليلاً على الآجل ، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة .

ورواه ( في العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية (١) عن محمّد بن سنان مثا (٢) .

[١٢٧٠٠] ٤ ـ وبإسناده عن حمزة بن محمّد ، أنه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): لم فرض الله الصوم ؟ فورد في الجواب : ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمّد ، عن حمزة بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : ليجد الغني مضض الجوع فيحنو

___________________

(٢) فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٢ / ٨٨ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٩٠٠ .

(١) في المصدر زيادة : ومحمّد بن عمير .

(٢) في المصدر : الجسد .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٤٣ / ١٩٣ .

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (٢٨١) وبرمز (أ) .

(٢) علل الشرائع : ٣٧٨ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩١ / ١ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٤٣ / ١٩٤ .

٨

على الفقير (١) .

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[١٢٧٠١] ٥ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) قال : إنّما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلّوا على فقر الآخرة ، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإِمساك (٢) عن الشهوات ، وليكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ، ورايضاً لهم على أداء ما كلّفهم ، ودليلاً لهم في الآجل (٣) ، وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض (٤) الله لهم في أموالهم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان وغيره (٦) .

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٨١ / ٦ ، وفيه (فيحنُّ) بدل : فيحنو .

(٢) أمالي الصدوق : ٤٤ / ٢ .

٥ ـ علل الشرائع : ٢٧٠ / ٩ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٦ / ١ .

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .

(٢) في العيون : الانكسار .

(٣) في العلل : الأجر .

(٤) في العلل : ما فرض .

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الباب ٤٢ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر .وتقدم ما يدل على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات .

(٦) يأتي في البابين ١ و ٢ وفي الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب .

٩

٢ ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[١٢٧٠٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ قال : قلت له : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .

[١٢٧٠٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وذكر نحوه (١) .

[١٢٧٠٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها .

___________________

الباب ٢ فيه ١٣ حديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٢١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٤ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ذيل حديث ٥٢٢ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) قوله (عن احمد) ليس في التهذيب .

١٠

[١٢٧٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محّمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (١) .

[١٢٧٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال علي (عليه السلام) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

[١٢٧٠٧] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان .

أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار .

وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن

___________________

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ .

(١) ورد هذا السند في الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف .

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٥ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ .

(١) راجع المختلف : ٢١٢ .

١١

الحجّاج ، وذكر مثله (٢) .

[١٢٧٠٨] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام .

[١٢٧٠٩] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (١) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .

وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (٣) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .

[١٢٧١٠] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم .

___________________

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣٠ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣٢ .

(١) في نسخة : ولاينوي : ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ .

(٣) راجع المعتبر : ٢٩٩ ، وروضة المتقين ٣ : ٤١٧ ، ومسالك الإفهام ١ : ٥٤ .

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٩ ، ٣١٥ / ٩٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٥ .

١٢

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (١) .

[١٢٧١١] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر .

سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .

[١٢٧١٢] ١١ ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات .

[١٢٧١٣] ١٢ ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى .

[١٢٧١٤] ١٣ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة .

___________________

(١) راجع المختلف : ٢١٢ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .

١٣

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣ ـ باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب

[١٢٧١٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير (١) .

ورواه ايضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٤) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات .

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النيّة في الصلاة .

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٢ .

(١) الفقيه ٢ : ٥٥ / ٢٤٢ ، ولم يرد فيه (عن سماعة) .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٥ .

(٣) المقنع : ٦٣ .

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢١ .

١٤

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض (٦) ، وصوم أيّام البيض (٧) وغير ذلك (٨) .

٤ ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر

[١٢٧١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه (في المقنع) مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٢) .

___________________

(٥) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب .

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب .

(٨) يأتي ما يدل على جواز النيّة إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب ٤ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ .

(٢) المقنع : ٦٣ .

١٥

[١٢٧١٧] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلّا أنّه قال : بعد زوال الشمس (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[١٢٧١٨] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله ، إلّا أنّه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (١) .

[١٢٧١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد (١) ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٢ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٠ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم .

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٤ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٦ .

(١) في الاستبصار : النضر بن شعيب .

١٦

[١٢٧٢٠] ٥ ـ وبإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .

أقول : هذا محمول على الكراهة .

[١٢٧٢١] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . . الحديث .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (١) .

[١٢٧٢٢] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد (١) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . . الحديث .

[١٢٧٢٣] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فله

___________________

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) «عن احمد» ليس في التهذيب .

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٧ .

١٧

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان مثله (٣) .

[١٢٧٢٤] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (١) ، عن عبد الله بن الحسين (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شـئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .

[١٢٧٢٥] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (١) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك (٢) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ .

(٢) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ .

(١) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(٢) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٥ .

(١) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .

(٢) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال . . .

١٨

بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .

[١٢٧٢٦] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (١) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .

أقول : حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب .

[١٢٧٢٧] ١٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .

[١٢٧٢٨] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها ، قلت : فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .

___________________

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧ .

(١) قوله (وسعدان) : ليس في الاستبصار .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٣ .

١٣ ـ الكافي ٤ : ١٢١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

١٩

[١٢٧٢٩] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس ، فخرج ، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان

[١٢٧٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ قال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .

[١٢٧٣١] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن (١) بن رباط ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله

___________________

١٤ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٣ .

(١) تقدم في الباب ٣ وما ظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الأفطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب ٥ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٨١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٨ .

(١) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين .

٢٠