محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
٣٠ ـ باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث
[٢٥٠٨٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ (١) وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله (٢) .
[٢٥٠٨٧] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته : إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ؟ قال : إذا لم يكن فاحشة فزوّجه ، يعني الخنث .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
________________
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٢٨ .
(١) في المصدر زيادة : ابنتي .
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٣٠ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٢٧٥ .
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٣١ ـ باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط
[٢٥٠٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج ، فإنّه خلق مشوّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥٠٨٩] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ ، عن أحمد بن يوسف ، عن عليّ بن داود الحدّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تناكحوا الزنج والخزر فإنّ لهم أرحاماً تدلّ على غير الوفاء ، قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ، يعني القندهار.
[٢٥٠٩٠] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين (١) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، رفعه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي جعفر و(٢) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا ينجبون : أعور عين (٣) ، وأزرق كالفصّ ، ومولد السند .
________________
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٢ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٠٥ / ١٦٢٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٢ / ٣ .
٣ ـ الخصال : ١١٠ / ٨٠ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في المصدر : أو .
(٣) وفيه : يمين ، بدل (عين) .
[٢٥٠٩١] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء .
[٢٥٠٩٢] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن زريق (١) ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا هشام ، النبط ليس من العرب ولا من العجم ، فلا تتّخذ منهم وليّاً ولا نصيراً فإنّ لهم أُصولاً تدعو إلى غير الوفاء .
٣٢ ـ باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة ، وكراهة تزويج الأكراد
[٢٥٠٩٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمّد المكّي ، عن عليّ بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمّن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشتر من السودان أحداً ، فإن كان لا بدّ فمن النوبة ، فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (١) أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ ، وسيخرج مع القائم منّا
________________
٤ ـ علل الشرائع : ٣٩٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس .
٥ ـ علل الشرائع : ٥٦٦ / ١ .
(١) في المصدر : الحسن بن ظريف .
تقدم في الباب ٢٥ ، ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٢ / ٢ .
(١) المائدة ٥ : ١٤ .
عصابة منهم ، ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فإنّهم جنس من الجنّ كشف عنهم الغطاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣٣ ـ باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق
[٢٥٠٩٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إيّاكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء وولدها ضياع .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه (١) .
[٢٥٠٩٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زوّجوا الأحمق ولا تزوّجوا الحمقاء ، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
________________
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٥ / ١٦٢١ .
(٣) تقدم في الأبواب ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ٣٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٢ .
(١) المقنعة : ٧٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٣ .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
٣٤ ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالمُلك ولا يطلب ولدها
[٢٥٠٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
٣٥ ـ باب أنّ النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عيناً ومنفعة
[٢٥٠٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين (٢) بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ / ١٧٤٣ .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٤ / ٣ .
(١) في المصدر : الخزّاز .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٤ .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ٣ .
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(٢) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
( عليه السلام ) يقول : تحلّ الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد ، عن الحسن بن زيد ، مثله (٣) .
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .
ورواه الصدوق في (الخصال) : عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفليّ ، مثله ، الّا أنّه قال : بثلاثة وجوه (٥) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن محمّد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، مثله (٦) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٧) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥٠٩٨] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمر بن يزيد ، عن حفص الجوهريّ ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّي فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمّد بن عليّ ، عن جابر بن عبدالله ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : أيّها الناس ، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث
________________
(٣) الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٣٨ .
(٤) الكافي ٥ : ٣٦٤ / ١ .
(٥) الخصال : ١١٩ / ١٠٦ .
(٦) الكافي ٥ : ٣٦٤ / ٢ .
(٧) التهذيب ٧ : ٢٤٠ / ١٠٤٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥١ .
وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، مثله (١) .
[٢٥٠٩٩] ٣ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في (تحف العقول) : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلّل له من ملك من يملك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه الأقسام ـ يعني الثلاثة ـ ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته ، لأنّ هذا داخل في الملك ، لأنّه متى أحلّ جاريته له فقد ملّكه وطأها (٢) .
٣٦ ـ باب أنّه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة التي يريد شراءها
[٢٥١٠٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٥ .
٣ ـ تحف العقول : ٢٥٢ ، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي .
(١) يأتي ما يدل على القسم الأول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر أبوابه ايضاً يدل عليه ، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي سائر أبوابه أيضاً دلالة عليه .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١ .
الباب ٣٦ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٥ / ١ .
أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن .
[٢٥١٠١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختريّ كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها .
[٢٥١٠٢] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السريّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يتأمّلها وينظر إلى خلقها (١) وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلقها (٢) وإلى وجهها .
[٢٥١٠٣] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل ، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، فلم يعطي ماله ؟!.
[٢٥١٠٤] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أينظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً .
________________
(١) في المصدر : الخزاز .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٣ .
(١ و ٢) في المصدر : (خلفها) .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٥ .
[٢٥١٠٥] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد قال : كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها ، فشكا ذلك إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، الحديث ، وفيه أنّه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد أن يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها .
[٢٥١٠٦] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله (١) .
[٢٥١٠٧] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : لا بأس إنّما هو مستام ، فإن يقض (١) أمر يكون .
[٢٥١٠٨] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إيّاكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب .
أقول : هذا مخصوص بمن يريد تزويجها ، وقد أورده الشيخ في هذا الباب .
________________
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ / ١٥ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ٢٤ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٥ .
(١) في نسخة : تقيض ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٦ .
[٢٥١٠٩] ١٠ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز (١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أُحبّ أن تفعل .
[٢٥١١٠] ١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقّق (١) له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[٢٥١١١] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( قال ) (١) : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام (٢) ، فإن يقض أمر يكن .
[٢٥١١٢] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم (١) بينكما .
________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ / ١٧٩٤ .
(١) الحُجْزَة : الازار ، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين ٤ : ١٤) . وفي المصدر : تحتجر .
١١ ـ علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠ .
(١) في المصدر : ترفق .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(٢) وفي المصدر : مستأمر .
١٣ ـ المجازات النبوية : ١١٤ / ٨١ .
(١) أي يحصل بينكما المودة والألفة ـ هامش المخطوط ـ .
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان (٢) .
٣٧ ـ باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً ، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس
[٢٥١١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر بن عبد العزيز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : يا ميسر ، تزوّج بالليل فإنّ الله جعله سكناً ، ولا تطلب حاجة بالليل فإنّ الليل مظلم ، ثمّ قال : إنّ للطارق لحقّاً عظيماً ، وإنّ للصاحب لحقّاً عظيماً .
[٢٥١١٤] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (١) .
[٢٥١١٥] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في التزويج قال : من السنّة التزويج بالليل ، لأنّ الله جعل الليل سكناً والنساء إنّما هنّ سكن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
________________
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان .
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٥ .
[٢٥١١٦] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال : لمّا زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة من عليّ ( عليهما السلام ) أتاه أناس فقالوا له : إنّك قد زوّجت عليّاً بمهر خسيس ! فقال : ما أنا زوّجته ولكنّ الله زوّجه ـ إلى أن قال : ـ فلمّا كان ليلة الزفاف أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة ، وقال لفاطمة : اركبي ، وأمر سلمان أن يقودها ، والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يسوقها ، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وجبة (١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفاً وميكائيل في سبعين ألفاً ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما أهبطكم إلى الأرض ؟ فقالوا : جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها ، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبّرت الملائكة وكبّر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة .
ورواه الطوسي في (الأمالي) : (٢) عن أبيه ، عن أبي عمرو بن مهدي (٣) ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن أحمد بن الحسن ، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، عن جابر بن عبدالله ، مثله .
[٢٥١١٧] ٥ ـ وفي (الخصال) : عن جعفر بن عليّ ، عن جدّه الحسن بن عليّ ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا سهر إلّا في
________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٣ / ١٢٠٢ .
(١) الوجبة : الصوت ( لسان العرب ٢ : ٧٩٤ ) .
(٢) أمالي الطوسي ١ : ٢٦٣ .
(٣) في المصدر : أبو عمر بن مهدي .
٥ ـ الخصال : ١١٢ / ٨٨ .
ثلاث : متهجّد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٨ ـ باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
[٢٥١١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصميّ ـ ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن فضّال ـ عن العبّاس بن عامر ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر ( عليه السلام ) أنّ رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أراهما يتّفقان ، فافترقا .
[٢٥١١٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه (١) ، قال : فمضيت فتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيّمة الباب لتغلقه عليّ ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان ، فقال : يا بنيّ ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر ، وقال : أنت تزوّجتها في ساعة حارّة .
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، نحوه (٢) .
________________
(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٢ .
(١) في المصدر : أبي .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٣٩ ـ باب كراهة الدخول ليلة الأربعاء
[٢٥١٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء .
٤٠ ـ باب استحباب الاطعام عند التزويج يوماً أو يومين وكراهة ما زاد
[٢٥١٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : انّ النجاشي لمّا خطب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال : انّ من سنن المرسلين الإِطعام عند التزويج .
[٢٥١٢٢] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة .
[٢٥١٢٣] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
________________
(٣) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٣ .
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٧ / ١ والمحاسن : ٤١٨ / ١٨٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٠٨ / ١٦٣١ ، المحاسن : ٤١٧ / ١٨٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٢ .
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في (المحاسن) : عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير (٣) ، والذي قبله (٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[٢٥١٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
[٢٥١٢٥] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا وليمة إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن موسى بن بكر (١) .
وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن
________________
(١) الحيس : تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠ ، هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٢ .
(٣) المحاسن : ٤١٨ / ١٨٥ .
(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب ، فلاحظ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٤ ، وأورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٤ .
الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما ًوخصوصاً في الأطعمة (٣) .
٤١ ـ باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله
[٢٥١٢٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أو ليس عامّة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(١) الطعام على الخوان نقول : يا فلان ، زوّج فلاناً فلانة ، فيقول : قد فعلت .
[٢٥١٢٧] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل مايزيد على أن يقول : الحمدلله ، وصلى الله على محمّد وآله ، ونستغفر الله ، وقد
________________
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٧ .
(٣) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(١) عرق العظم : أكل ما عليه من اللحم ، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
زوّجناك على شرط الله ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
٤٢ ـ باب استحباب الخطبة للنكاح
[٢٥١٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انّ جماعة قالوا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انّا نريد أن نزوّج فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال ، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثمّ إنّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردّوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلّى الله على محمّد وآله وسلم .
أقول : والأحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الأئمة ( عليهم السلام ) كثيرة (١) .
٤٣ ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان
[٢٥١٢٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٠٨ / ٢ .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٩ / ١ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
الباب ٤٣ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٢ .
محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث .
[٢٥١٣٠] ٢ ـ قال : وفي رواية أخرى : والحدود .
[٢٥١٣١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتزوّج المرأة متعة (١) .
[٢٥١٣٢] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : لا بأس .
[٢٥١٣٣] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد .
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٩ / ١٠٧٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٤ .
[٢٥١٣٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث .
[٢٥١٣٥] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
[٢٥١٣٦] ٨ ـ وفي (العلل) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
ورواه البرقي في (المحاسن) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله (١) .
[٢٥١٣٧] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : اذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
[٢٥١٣٨] ١٠ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي أُريد أن
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٦ ، ٤٠٩ / ١٦٣٥ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٤ .
٨ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١ .
(١) المحاسن : ٣١٩ / ٥٠ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١١٠ .
أتحدّث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بيّنة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة (٢) .
٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي
[٢٥١٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله .
[٢٥١٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ان تزويجها (١) بغير وليّ جائز .
________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المتعة .
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح .
(١) في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط » .