محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسئلت عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحلّ للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلّا أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة (١) .
[٢٥٦٧٥] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا .
٢٥ ـ باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
[٢٥٦٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟! ليس عليكم التفتيش .
[٢٥٦٧٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٩ / ٥٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة بإسناد آخر .
أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر(١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحيض (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (٤) وفي العدد (٥) وغير ذلك (٦) .
٢٦ ـ باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة
[٢٥٦٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه ، فقال : ان كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم
________________
(١) في المصدر : ميسرة .
(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة .
(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد .
(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٧٠ .
يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها (١) .
ورواه الشيخ أيضاً في موضع آخر وأورد الزيادة (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (٣) .
٢٧ ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى
[٢٥٦٧٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين .
[٢٥٦٨٠] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث (١) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب (٢) ولا جنب (٣) ولا
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤٤ .
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة .
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٥ .
(١) في التهذيب : عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : غياث .
(٢) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق أن يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية ١ : ٢٨١ ) هامش المخطوط .
(٣) الجنب بالتحريك : أن يجنب الرجل مع فرسه فرساً آخر عند الرهان ( الصحاح ١ : ١٠٣ ) هامش المخطوط .
شغار في الاسلام .
والشغار أن يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا .
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير (٤) ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (٥) .
[٢٥٦٨١] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥٦٨٢] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي .
________________
(٤) في المعاني : رشيد.
(٥) معاني الأخبار : ٢٧٤ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٦ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
٢٨ ـ باب أن الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث
[٢٥٦٨٣] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها ، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوّجها إيّاه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
[٢٥٦٨٤] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
________________
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٩٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٩ .
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
١ ـ باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن
[٢٥٦٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة ، مثله (١) .
[٢٥٦٨٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي حمزة قال : كنت عند عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فجاءه رجل فقال : يا أبا محمّد ، انّي مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً ، يكون ذا كفّارة لذا ، فقال له عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : إنّه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم ، فاجتذبه أبو جعفر ( عليه السلام ) إليه فأخذه بيده فقال : يا أبا زنة (١) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة .
________________
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه .
الباب ١ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ٤ .
(١) المحاسن : ١٠٧ / ٩٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ٥ .
(١) أبا زنّة : كنية القرد ( القاموس المحيط ٤ : ٢٣٤ ) هامش المخطوط .
[٢٥٦٨٧] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين (١).
أقول : يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الأقسام المذكورة سابقاً لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[٢٥٦٨٨] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ) (١) ؟ قال : ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله الذكر من الأُنثى ، قلت : ما يعني « ثمّ هدى » ؟ قال : هداه للنكاح والسفاح من شكله .
[٢٥٦٨٩] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال يعقوب لابنه : يا بنيّ ، لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن ابن فضّال (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، مثله (٢) .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٦ .
(١) علق المصنف هنا : فيه دلالة علىٰ بطلان الإِحباط ومثله كثير جدّاً (منه) .
(٢) مضىٰ في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٤٩ .
(١) طه ٢٠ : ٥٠ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٨ .
(١) المحاسن : ١٠٦ / ٩٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٣ / ٤ .
[٢٥٦٩٠] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في الزنا خمس خصال : يذهب بماء الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، ويسخط الرحمن ، ويخلد في النار ، نعوذ بالله من النار .
[٢٥٦٩١] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى ، عن عليّ بن سالم قال : قال أبو إبراهيم ( عليه السلام ) : اتّق الزنا فإنّه يمحق الرزق ويبطل الدين .
[٢٥٦٩٢] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للزاني ستّ خصال ، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجّل الفناء ، وأمّا التي في الآخرة فسخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون (١) .
ورواه في ( الخصال ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن عليّ ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن ميمون (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، مثله (٣) .
________________
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٩ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ٢ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٧٥ / ١٧٧٤ .
(٢) الخصال : ٣٢١ / ٤ ، وعقاب الأعمال : ٣١١ / ١ .
(٣) المحاسن : ١٠٦ / ٩١ .
[٢٥٦٩٣] ٩ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني ، كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ، قلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه .
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
[٢٥٦٩٤] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان ، وإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان أبي يقول : إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع ؟ قال : لا ، بل فيه ، فإذا قام عاد إليه روح الايمان .
[٢٥٦٩٥] ١١ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع .
[٢٥٦٩٦] ١٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .
________________
٩ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا .
(١) الكافي ٧ : ١٨٣ / ٣ .
١٠ ـ الفقيه ٤ : ١٤ / ٢٠ .
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١١ .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٢ .
[٢٥٦٩٧] ١٣ ـ قال : وصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبّار ، ومقلّ مختال .
[٢٥٦٩٨] ١٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال : قرأت في بعض الكتب : قال الله تبارك وتعالى : لا أُنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا أدني منّي يوم القيامة من كان زانياً .
[٢٥٦٩٩] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس ، وذهاب الأنساب ، وترك التربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وماأشبه ذلك من وجوه الفساد .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (١) بالسند الآتي (٢) .
[٢٥٧٠٠] ١٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه واله ) لعليّ (عليه السلام) ـ قال : ياعليّ ، في الزنا ستّ خصال ، ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث منها في الآخرة ، فأمّا التي في الدنيا : فيذهب بالبهاء ، ويعجّل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأمّا التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن ، والخلود في النار .
________________
١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٥ ، وأورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس .
١٤ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٧ ، وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الإِيمان .
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام الأولاد ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس .
(١) علل الشرائع : ٤٧٩ / ١ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٢ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة : برمز (خ) .
١٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح .
وفي ( الخصال ) (١) بالسند الآتي (٢) عن أنس بن محمّد ، مثله .
وعن أبي العبّاس الكنديّ ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي ، عن هشام بن عمّار ، عن سلمة(٣) بن عليّ ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر نحوه (٤) .
[٢٥٧٠١] ١٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقيل له : أيزني الزاني وهو مؤمن ؟ فقال : لا ، إذا كان على بطنها سلب الايمان منه ، فاذا قام ردّ عليه ، قال : فإنّه إن أراد أن يعود ، قال : ماأكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لايعود .
[٢٥٧٠٢] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبيد بن زرارة ، ( عن عبدالله بن أعين ) (١) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة ، وخلق منها (٢) الولد ، ويكون شرك الشيطان .
[٢٥٧٠٣] ١٩ ـ وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي جعفر
________________
(١) الخصال : ٣٢٠ / ٣ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولى : من الخاتمة برمز (خ) .
(٣) في المصدر : مسلمة .
(٤) الخصال : ٣٢٠ / ٣ .
١٧ ـ عقاب الأعمال : ٣١٢ / ٣ ، والمحاسن : ١٠٧ / ٩٣ .
١٨ ـ عقاب الأعمال : ٣١٢ / ٤ ، والمحاسن : ١٠٧ / ٩٥ .
(١) في المصدر : عن عبدالملك بن أعين .
(٢) في المصدر : منهما .
١٩ ـ عقاب الأعمال : ٣١٣ / ٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس .
( عليه السلام ) في قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان ، قال : قوله تعالى : ( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ )(١) ذاك الذي يفارقه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الملك بن أعين ، والذي قبلهما ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[٢٥٧٠٤] ٢٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) : عن عليّ بن عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطأ فراش امرىء مسلم وطىء فراشه ، كما تدين تدان .
[٢٥٧٠٥] ٢١ ـ وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) : لا تزني (١) فأحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك .
[٢٥٧٠٦] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّ للقلب أُذنين ، روح الايمان يسارّه بالخير ، والشيطان يسارّه بالشرّ ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه .
[٢٥٧٠٧] ٢٣ ـ قال : وقال إذا زنى الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا :
________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .
(٢) المحاسن : ١٠٦ / ٩٠ .
٢٠ ـ المحاسن : ١٠٧ / ٩٤ .
٢١ ـ المحاسن ١٠٧ / ٩٤ .
(١) كذا في الأصل ، والمصدر : لا تزنِ .
٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١٧ .
٢٣ ـ قرب الإِسناد : ١٧ .
الروح التي قال الله : ( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) (١) ؟ قال : نعم .
[٢٥٧٠٨] ٢٤ ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود(٣) وغير ذلك (٤) .
٢ ـ باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة
[٢٥٧٠٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .
٢٤ ـ قرب الإِسناد : ١٧ .
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الأحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الأحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به ، وفي الباب ١ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة ، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في أكثر أبواب حدّ الزنا .
(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حدّ السرقة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٣ / ١ ، والمحاسن : ١٠٨ / ٩٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ، منهم المرأة توطىء فراش زوجها .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[٢٥٧١٠] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن بلال (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألا أُخبركم بأكبر الزنا ؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأة توطىء فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه ، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (٤) .
[٢٥٧١١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
________________
(١) عقاب الأعمال : ٣١٢ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤٣ / ٢ .
(١) في الفقيه : هلال ـ هامش المخطوط ـ وفي الكافي : أبي الهلال .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٧٥ .
(٣) عقاب الأعمال : ٣١٢ / ٦ .
(٤) المحاسن : ١٠٨ / ٩٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٤٣ / ٣ .
( عليه السلام ) قال : اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم .
[٢٥٧١٢] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
[٢٥٧١٣] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشدّ الناس عذاباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود وغير ذلك (٣) .
٣ ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقاً
[٢٥٧١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
________________
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ الزنا .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا .
[٢٥٧١٥] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ انّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم .
[٢٥٧١٦] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت (١) أمة فاقتضّت (٢) فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرّة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٤ ـ باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنا
[٢٥٧١٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢٥ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩١ / ١٩٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
(١) في المصدر : اغتصب الرجل .
(٢) في المصدر : فاقتضّها .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٥ .
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) ويأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٥ من الديات
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ١ .
عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته (١) في رحم يحرم عليه .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٣) .
[٢٥٧١٨] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبى ( صلى الله عليه وآله ) (١) ، وذكر الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب كراهة حديث النفس بالزنا
[٢٥٧١٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة
________________
(١) في عقاب الأعمال : نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن .
(٢) عقاب الأعمال : ٣١٣ / ٧ .
(٣) المحاسن : ١٠٦ / ٨٩ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢ / ١٠ .
(١) الخصال ١ : ١٢٠ / ١٠٩ .
(٢) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٧ .
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : انّ عيسى ( عليه السلام ) قال للحواريّين : إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إنّ موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا ، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
[٢٥٧٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ .
[٢٥٧٢١] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة .
________________
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات .
(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ٢ ، وأورده بتمامة بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها
[٢٥٧٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء (٤) .
٨ ـ باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها
[٢٥٧٢٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا .
(١) علل الشرائع : ٥٣٤ / ١ .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا .