وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

١
٢

٣
٤

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء :

١ ـ على المسودة الثانية للمؤلف رحمه‌الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.

٢ ـ وعلى المصححة الثانية ، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا.

اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.

٥
٦

كتاب العتق

٧
٨

١ ـ باب استحبابه

[ ٢٨٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد عليهما‌السلام ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث.

ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

__________________

كتاب العتق

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ١ ، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٩.

٩

محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (١).

[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قال : ولقد أعتق عليّ عليه‌السلام ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ ، ( دبرت ) (١) فيهم يداه.

[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ ـ وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما : انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.

[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ٢.

٣ ـ الكافي ٨ : ١٦٤ | ١٧٥ ، والبحار ٤١ : ١٣٠ | ٤١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.

(١) في المصدر : دبرت ، الدبر : القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ | ٢٦ ». وفي المصححة الثانية : وترب.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٤.

٥ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ | ٢.

٦ ـ الكافي ٥ : ٧٤ | ٤.

١٠

سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري (١) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اعتق ألف مملوك من كدّ يده.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله (٣).

[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) (١) عليه‌السلام تحدّث ، عن أبيها ، قال (٢) : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو (٣) فكاك عضو منه من النار.

__________________

(١) في المصدر : سلمة صاحب السابري.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٢٥ | ٨٩٥.

(٣) المحاسن : ٦٢٤ | ٨٠.

٧ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٤.

(١) في المصدر المطبوع : محمد ، وفي النسخة الخطية منه : علي.

(٢) في المصدر : قالت.

(٣) في المصدر زيادة : منها.

١١

[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية.

[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ ـ وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان ابا جعفر عليه‌السلام مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢ ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ ٢٨٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

٩ ـ المحاسن : ٢٩٤ | ٤٥٦.

(١) وفي المصححة الثانية : المجلي.

١٠ ـ المحاسن : ٦٢٤ | ٨١.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.

(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢٢٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٢

أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري(١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) وفي الحج (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).

٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

[ ٢٨٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان (١) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل.

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٣.

(١) في المصدر : فإن.

(٢) الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩.

١٣

عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد (٣).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٤).

٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ ٢٨٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (٢) ،

__________________

(٣) ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

(٤) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧٠.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ١.

(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : عن ابي بصير.

(٢) تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدمة العبادات.

١٤

وخصوصا في الوقوف والصدقات (٣) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (٤). وفي الايمان (٥).

٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد

من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا

ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق الا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٣.

(١) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٥.

١٥

[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان الذين من قبلنا (١) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (٢).

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ عليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون عليهم‌السلام ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره عليه‌السلام دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٦.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٢.

٥ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

١٦

[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (١) والايلاء (٢) وعير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (٥).

٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاذا هو (١) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٦ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : شرحه.

١٧

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان.

٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو

احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم

من الاقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه

[ ٢٩٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد

__________________

(٢) المقنع : ١٥٥.

(٣) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.

الباب ٧

فيه ١٠ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٥ وفيهما عن أحدهما عليهما‌السلام.

١٨

ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول عليه‌السلام قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (١) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (١) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : عليه.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٧.

١٩

عن معاوية بن وهب مثله (١).

[ ٢٩٠١٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (١).

[ ٢٩٠١١ ] ٦ ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠١٢ ] ٧ ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.

أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (١)

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.

(١) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢٠