وفيه إشكال ، من حيث إنّ اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول :
الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي. الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة (١).
وظاهره الكلام على كلّ واحدة من هذه القواعد مستقلاً ، أعني الاستفاضة والتصرّف واليد ، فدع الاستفاضة واليد ، ولكن هلمّ الكلام في التصرّف ، وكيف يمكن الاستناد إليه في الشهادة كما هو ظاهر اختياره قدسسره فيما لو تجرّد عن كلّ من الاستفاضة واليد ، وهل في البين شيء في مثل التصرّف بالهدم والبناء إلاّأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة ، الذي لا يقتضي إلاّعدم الحكم بالعصيان أو الحكم بعدم العصيان ، فلا يكون من الأمارات بل ولا من الأُصول الاحرازية ، فكيف يصحّ الشهادة بالملك استناداً إليه حتّى لو لم يكن المتصرّف مسلماً كما هو ظاهر إطلاق كلامه قدسسره ، أو أنّ في البين شيئاً آخر وهو كون التصرّف المالكي كاشفاً نوعياً عن الملكية حتّى لو تجرّد عن اليد ، فيكون حينئذ من الأمارات على الملكية ولو كان هذا مبناه قدسسره فأقصى ما فيه أنّ حاله حينئذ حال اليد ، فلماذا استشكل في اليد مع كونها مورد الرواية ، ولم يستشكل في التصرّف بهذا الإشكال الذي يشتركان فيه.
قال في الجواهر : نعم قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب ، قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ما أحدث له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ١٣٧.