شيخنا في الدلالة التصديقية (١).
نعم ، هناك شبهة أُخرى لدعوى اختصاص الآية الشريفة بالفتوى ، وهي ما أشار إليه الشيخ قدسسره بقوله : توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الافتاء ـ إلى قوله : ـ وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر ـ إلى قوله : ـ وأمّا الثاني فله جهتان : إحداهما جهة تخويف وإيعاد ، والثانية : جهة حكاية قول من الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّ الجهة الأُولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجّة إلاّعلى من هو مقلّد له ، إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه ، وأمّا الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر ـ إلى قوله ـ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوّف عند التخويف الخ (٢) ، فراجع كلامه قدسسره.
وهذه الشبهة قد حرّرها الأُستاذ العراقي قدسسره في مقالته المطبوعة ، فقال بعد تقريب الاستدلال ما هذا لفظه : وفيه أنّ إشراب جهة التخويف في الإنذار يلازم لكون جهة فهم المنذر دخيلاً فيه ، وهو يناسب مقام الفتوى والتقليد وأجنبي عن مقام حجّية خبر شخص لا يعرف معناه ، بل يحكي ما سمعه من ألفاظه ، بداهة انصراف الإنذار عن مثله ، وحينئذ ليس وجه الإشكال من هذه الجهة إلاّانصراف الإنذار عن حيث الحكاية ، واختصاصه بحيث التخويف المنوط بفهمه حتّى في صورة اجتماع جهة الحكاية مع التخويف ، بحيث تكون الحكاية المخصوصة متضمّنة للتخويف ، فضلاً عن مورد افتراق الحكاية عنه كما أشرنا إليه بالمثال ، وحينئذ فالجواب عن هذا الإشكال بأنّ التخويف أعمّ من الصراحة والضمنية
__________________
(١) راجع فوائد الأُصول ٣ : ١٤٠.
(٢) فرائد الأُصول ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٦.