الصفحه ٣ : الأمارات ،
وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الاحرازية ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الشرعية
غير الاحرازية
الصفحه ١٢ : شاكّاً كان حكمه الظاهري على طبق
الأُصول الجارية ، فلا يكون تحقّق الحكم الظاهري إلاّبعد مرتبة الحكم
الصفحه ١٤ : إلاّعبارة عن نفس
الاستصحاب ، لا أنّه مورد للاستصحاب.
قوله
: ولا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأُصول إنّما يكون
الصفحه ٦٥ : والأُصول الاحرازية نقول : إنّ قيامها مقام القطع
الموضوعي المأخوذ في الموضوع من حيث الكشف والطريقية لا
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤.
(٤) فوائد الأُصول ٣
: ٢٥.
الصفحه ٢٩١ :
الأُصول النافية وأهمّها البراءة ، فإن كانت في مورد عدم صدور البيان من الشارع ،
فذلك عبارة أُخرى عن تأخير
الصفحه ٣٠٠ :
دون الأمارات لا
يترتّب عليه عدم حجّية المثبت من الأُصول ، وإنّما يترتّب على هذا الفرق حكومة
الصفحه ٣٥٥ :
توجب التوقّف عن
الأخذ بعموم دليل الاستصحاب وسائر الأُصول العملية.
قوله
: ذهب إلى الأوّل المحقّق
الصفحه ٣٨٨ : .
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٤٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٧١٨ ـ ٧١٩.
(٣) المجلّد الثاني
عشر من هذا الكتاب الصفحة
الصفحه ٣٩٤ : الأخذ بالحديث.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٦٣
الصفحه ٤٤١ :
البحث والتفتيش
حتّى يعلموا صحّة ما قالوه فيعملوا به ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتاب أُصول
الصفحه ٤٥٦ : من هذه الطرق العقلائية ، كما يقال ذلك في
الأُصول العقلائية اللفظية من أنّ الشارع لم يبتكر له طريقة
الصفحه ٥٢٨ : كون التفويت في الأُصول الشرعية مستنداً إلى الشارع ممنوع ، بناءً على ما
هو المفروض من حكم العقل بلزوم
الصفحه ١٠ : ذلك
التكليف ، وحينئذ يكون شكّ ذلك العامي مصداقاً لما هو موضوع الأُصول الشرعية على
التفصيل الذي حرّرناه
الصفحه ١٩ : كونها دليلاً باصطلاح الأُصوليين ، أمّا
باصطلاح المنطقيين وصحّة تألّف الشكل الأوّل منها ففيه تفصيل ، وهو