الصفحه ٣٨٦ : التي نريد العمل بها
إلاّكاحتمال القرينة المنفصلة ، وأصالة عدم القرينة كافية في جواز العمل بهذا
الموجود
الصفحه ٤٦٤ : الصلح ، فإن تمّ ذلك فهو ، وإلاّ كانت
أصالة عدم ترتّب الأثر كافية في الحكم بالفساد ، فتأمّل.
قوله
الصفحه ١١ : فقده يكون المرجع هو الأُصول الشرعية أو العقلية ، وأنّ العامي يكون مقلّداً
له في عدم الأمارة ، إلى آخر
الصفحه ٩ :
رجوعه إليه في موارد الأمارات بل والأُصول التنزيلية إنّما هو رجوع إليه باعتبار
إخباره عن الحكم الواقعي
الصفحه ١٣ :
الطهارة مثلاً ، ومن ذلك تحكيم بعض هذه الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية على
بعضها في أبواب الخلل ، بل
الصفحه ١٧ : الانتقال من هذه العلّة إلى
معلولها الآخر الذي هو الأكبر.
قوله
: فإنّ الحجّة باصطلاح الأُصولي عبارة عن
الصفحه ١٧١ : يكتفي به العقل لو خلي ونفسه
كما في الأُصول الشرعية الجارية في وادي الفراغ ... الخ (٢).
يمكن أن يقال
الصفحه ٢٩٩ : ، أعني كون مفاد الأُصول التنزيلية هو لزوم البناء العملي ،
بل جعل مفاد دليل حجّيتها هو نفس مفاد دليل حجّية
الصفحه ١٦ :
المندوحة ، وأنّه لا حيلة فيه للمكلّف ، فيحكم العقل بالتخيير من أجل ذلك.
ولا يخفى أنّ نفس
هذه الأُصول يمكن
الصفحه ٢٩٤ : المقام ناظراً إلى الفرق بين الأُصول العملية
والأمارات ، في كون الشكّ مأخوذاً في الأوّل دون الثاني فراجع
الصفحه ٢٩٦ : الحكم الظاهري حكماً حقيقياً ، واستشكل في
مفاد الأُصول التعبّدية ، ولم يجب عنه بما أجاب به في الكفاية
الصفحه ٣٣٨ : الاباحة من الأُصول الشرعية ، والعمدة هو كونه طريقياً متعلّقاً
بالتطرّق إلى الواقع بالأمارة على ما عرفت
الصفحه ٣٤٨ : الأُصول والأمارات فعلياً ... الخ (١).
يمكن إصلاح هذا
التوجيه بنحو ما أفاده في الأُصول الترخيصية ، بأن
الصفحه ٥٢٧ :
الأُصول الشرعية النافية للتكليف تكون كاشفة عن تدارك الشارع لتلك المفسدة
المحتملة ، إمّا على نحو القطع أو
الصفحه ٥٣٠ : العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على الأُصول الشرعية النافية إنّما
هي في خصوص الضرر الدنيوي ، أمّا الضرر