بالفاقد لذلك المشكوك ، فتأمّل.
لكنّه ( دام ظلّه ) أفاد ما محصّله : أنّ عدم جريان حديث الرفع فيما نحن فيه ليس من جهة كونه من قبيل [ الشكّ ] في المحصّل ، بل من جهة أنّ المورد ليس قابلاً للرفع الشرعي إلاّباعتبار اللازم العقلي ، فيكون الأصل حينئذ مثبتاً ، فتأمّل. هذا ما كنت علّقته في وقته.
والظاهر أنّ معنى كونه مثبتاً هو أنّه يرفع اعتبار الاطاعة التفصيلية في ذلك الحال ، يعني حال التمكّن منها ، فيلزمه تحقّق الاطاعة العقلية التي اعتبرها الشارع.
ولكن لا يخفى أنّه مع الغضّ عن كون المسألة من قبيل الشكّ في المحقّق ، بأن نقول : الشارع في هذا الحال هل اعتبر الاطاعة التفصيلية التي يعتبرها العقل أو اكتفى في الاعتبار بمجرّد الاطاعة ولو احتمالية ، فأصالة البراءة تنفي هذا التقييد كما هو الحال في الشكّ في الشرطية الارتباطية. نعم لو قام الدليل على اعتبار الاطاعة العقلية بمفهومها البسيط ، وكانت هذه الكيفيات محقّقات لها ، كان المقام من قبيل الشكّ في المحقّق ، والشاهد على أنّ المسألة ليست من قبيل الشكّ في المحقّق للمأمور به البسيط ، هو صلاحية المقام للتصرّف الشرعي بالدليل الخاصّ.
والخلاصة : أنّ العقل سواء كان شاكّاً في أنّ هذه المرتبة من الاطاعة الاحتمالية في صورة التمكّن من الاطاعة التفصيلية إطاعة ، أو كان قاطعاً بأنّها ليست باطاعة ، أو كان قاطعاً بأنّها إطاعة ، لا يكون اللازم علينا إلاّالأخذ بما يحكم به الشارع بمقتضى ذلك الأمر الثانوي الذي هو متمّم الجعل ، ونحن إذا فتحنا باب إمكان التصرّف الشرعي في كيفية الاطاعة ، وقلنا بأنّه للشارع أن يكتفي بذلك