الشرعي ، لما حقّق في محلّه (١) من أنّ قبح المعصية وكذلك حسن الطاعة أجنبي عن باب الملازمة ، وحينئذ لا يترتّب على القبح المذكور إلاّمحض العقاب ، لكن ذلك إنّما هو عند الاصابة وتحقّق العصيان واقعاً كما في مورد الاصابة ، أمّا في مورد الخطأ كما هو محلّ الكلام فلا ريب في عدم كونه معصية حقيقية ، بناءً على أخذ مخالفة التكليف فيها ، وأقصى ما في البين أنّ ذلك بحكم المعصية ، فيرجع الكلام حينئذ إلى الجهة الآتية (٢) وهي الاستدلال على استحقاق المتجرّي للعقاب بكونه بحكم العاصي ، وأين هذا ممّا أُريد بهذه الجهة التي نحن فيها من إثبات القبح المدّعى أنّه موجب للحرمة الشرعية بقاعدة الملازمة.
قوله : نعم ، يمكن ذلك بنتيجة الاطلاق والتقييد ـ إلى قوله ـ نعم قد يتّفق تقييد الخطاب بصورة صدور الفعل عن الفاعل حسناً ... الخ (٣).
فإنّ الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى العصيان والاطاعة ، والاطلاق والتقييد وإن لم يمكن أن يكون لحاظياً إلاّ أنّه يكون ذاتياً ، بمعنى كون الخطاب متحقّقاً ذاتاً في كلّ من حالتي إطاعته وعصيانه وإن كان سابقاً في الرتبة على كلّ منهما على نحو تحقّق العلّة في حال وجود المعلول ، إلاّ أنّه قدسسره يريد بالقبح الفاعلي غير نفس العصيان ، وحينئذ يحتاج الاطلاق الذاتي فيه إلى دليل من قبيل متمّم الجعل ، والاستشهاد بمسألة الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأُولى ليس من جهة أخذ عدم عصيان النهي في متعلّق الأمر ، لأنّ ذلك ممّا لا مانع منه ، بل من جهة
__________________
(١) راجع المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة ٣٦٢ وما بعدها.
(٢) وهي الجهة الثالثة في فوائد الأُصول ٣ : ٤٦ ، ويأتي تعليق المصنّف قدسسره عليها في الصفحة ١٣٤ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣.