فكيف يحكم باستصحاب كريته مع عدم كونه بشرط لا كرا وعدم العلم به والمسامحة فى هذا التقرير يكون فى البقاء.
(ويمكن ان يكون) المستصحب فى مثال الكرية فى الماء المشكوك هو بقاء الكر الكلى فى الحوض فيكون البقاء حينئذ على الحقيقة ويكون المسامحة من جهة خفاء الواسطة حتى يخرج عن كونه اصلا مثبتا وكذلك اليوم والليلة وغيرهما حيث انه قد يتسامح فيها فى البقاء فلا بد فى التسامح المذكور من ادعاء كون الجزء السابق واللاحق واجدا فى نظر العرف وقد يتسامح فيها فى الواسطة ويدعى خفائها فى نظر العرف بان يكون المستصحب هو بقاء اليوم والليلة وهو مما يلازم كون الجزء المشكوك من اليوم والليلة عقلا وعادة فيكون البقاء على سبيل الحقيقة من غير تسامح فيه وانما التسامح فى غيره وهذان الوجهان مما يتأتيان فى استصحاب الهيئة الاتصالية فى المقام لكن الظاهر من كلامه قدسسره فى الجواب عن الخدشة هو الحكم بالتسامح فى البقاء لا فى الواسطة وحينئذ يرد عليه اخلاله بذكر الوجه الآخر فى التفصى وقد ذكر الوجهين فى باب الاستصحاب فى غير موضع.
(قوله ويقال فى بقاء الاجزاء السابقة الخ) حاصله ان الحكم بعدم لزوم الاستيناف وصحة الصلاة وان كان مترتبا على بقاء الاتصال الفعلى لا على قابلية الاتصال التى قد استصحبت إلّا ان الواسطة لما كانت خفية فى نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الحكم المزبور مترتبا على القابلية المذكورة المستصحبة ولو لا هذه المسامحة العرفية لاختل الاستصحاب فى غالب الموارد.
(قوله وبما ذكرنا يظهر سرّ ما اشرنا اليه الخ) قال بعض المحشين موقع هذا الكلام قبل قوله اللهم إلّا ان يقال كما فى بعض النسخ ووجهه ظاهر ولكن فى بعض النسخ المصححة ذكر هذا الكلام قبل قوله ولكن يمكن الخدشة ولا بد حينئذ من تطبيق الكلام المزبور على الشق الاول الذى ذكره فى مقام رد