صاحب الفصول حيث قال وحاصله ان الشك ان كان فى مانعية شىء وشرطية عدمه للصلاة الخ بان الاستصحاب المذكور الذى تمسك به لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء انما تمسك به لاثبات عدم مانعية النسيان وعدم شرطية عدمه للصلاة ومن المعلوم ان القطع بصحة الاجزاء السابقة لا يفيد فى اثبات الدعوى المذكورة فضلا عن استصحابها فتدبر انتهى.