بعدم وجوب استينافها خرج من الاصول المثبتة التى ذكر فى محله عدم الاعتداد بها فى الاثبات.
(واما فى الوجه الثانى) فبقوله وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشك فى وجودها لا بقائها وذلك لان الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء السابقة وما يلحقها من الاجزاء الآتية متقومة بالطرفين وما لم يوجد الطرف اللاحق لا يوجد تلك الصفة لاستحالة قيامها بالموجود والمعدوم فان لم يفرض وجود اللاحق بعد وجود السابق كانت تلك الصفة مقطوعة العدم من اول الامر وان فرض وجود اللاحق فهى مشكوك الحدوث وليس للمستصحب وجود يقينى فى السابق على كل حال.