الحال التى يحكم العقل على طبقها وهو عدم التكليف لا الحال المستندة الى العقل حتى يقال ان مقتضى ما تقدم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية وهى قبح تكليف غير المميز او المعدوم ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للاعتراض على القوم فى تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفى والبراءة بان الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا فلا وجه للتخصيص وذلك لما عرفت من ان الحال المستند الى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجرى فيها الاستصحاب وجوديا كان او عدميا وما ذكره من الامثلة يظهر الحال فيها مما تقدم.
وهو عدم التكليف لا الحال المستندة الى العقل حتى يقال ان مقتضى ما تقدم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية وهى قبح تكليف غير المميز او المعدوم.
(قوله ومما ذكرنا ظهر الخ) اشارة الى ردّ صاحب الفصول فيما ذكره فى تقسيم الاستصحاب حيث قال واعلم انه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل والمراد به كل حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصغر واباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة قبل الشرع وكتحريم التصرف فى مال الغير ووجوب رد الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف او كان وضعيا سواء تعلق الاستصحاب باثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف اذا عرض ما يوجب الشك فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزوجية وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما وتخصيص جمع من الاصوليين لهذا القسم اعنى استصحاب حال العقل بالمثال الاول اعنى البراءة الاصلية مما لا وجه له انتهى.
(اقول) ان ما افاده الشيخ قدسسره فى دفع ما ذهب اليه صاحب الفصول