العدالة خصوصا اذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب.
(ولا يخفى) ان ما افاده قده فى دفع الوهن المذكور من ان خروج الموارد الكثيرة الخارجة عن العام الخ هو مجرد دعوى لا شاهد عليها وإلّا فيقال بذلك فى جميع موارد تخصيص الاكثر هذا مع ان افراد العام اذا كانت انواعا فلا استهجان فى خروج افراد كثيرة بعنوان واحد من تلك الانواع وقاعدة نفى الضرر ليست كذلك فانها من العمومات الواردة على الافراد الخارجية وهذا فى غاية الوضوح ولا يتفاوت الحال حينئذ فى الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد كثيرة نعم اذا كان افراد العام الافرادى بعد التخصيص كثيرة فى نفسها وان كان الخارج اكثر يمكن ان يقال ان التخصيص بعنوان واحد لا استهجان فيه ودعوى كون عموم القاعدة من هذا القبيل ليست بعيدة (ثم) انه يظهر من عبارته قده امكان الجواب عن الاشكال بوجه آخر وهو استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال بالقاعدة فى مقابل العمومات المثبتة للاحكام ويردّه ان عمل الاصحاب فى المقام يمكن ان يكون من جهة ارادتهم معنى من القاعدة لا يلزم منه تخصيص كما قد تقدم احتمال ذلك ومع تردد الامر بين العموم وارادة ذلك المعنى يصير العام مجملا واستدلالهم لا يصلح معينا هذا مضافا الى ان الشهرة العملية لا تكون جابرة لضعف الدلالة فان الظن الحاصل من الخارج لا يوجب ظهورا فى اللفظ فافهم.
(قوله) كما فى المؤمنون عند شروطهم ان كان المراد بالشرط هو مطلق الالزام والالتزام كما عن الصحاح فالخارج هو الشروط الابتدائية وغيرها وان كان المراد به الالزام والالتزام فى البيع ونحوه كما فى القاموس فالخارج عن العموم هو الشروط المخالفة لمقتضى العقد والمخالفة للكتاب والسنة وغير ذلك (قوله قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الخ) اذا اريد بالعقود العهود كما فى المروى فى الصافى عن الصادق عليهالسلام تفسير العقود بالعهود وهو الظاهر من غير واحد
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
