ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية والامر بالتيمم وباعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان فلا يشمله دليل لا ضرر ونظير ذلك قد تقدم من ان حديث الرفع الوارد فى مقام الامتنان لا يرفع به صحة البيع المضطر اليه لكونه خلاف الامتنان هذا.
(وقد ذكر المحقق النائينى) ما حاصله ان الاشكال مبنى على ما ذكره فى الكفاية من ان معنى الحديث هو رفع الحكم عن الموضوعات الضررية واما على ما اخترناه من ان معناه نفى الحكم الضررى فى عالم التشريع فالاشكال مندفع من أصله لان الضرر فى موارد الجهل به لم ينشأ من الحكم الشرعى ليرفع بالدليل المزبور وانما نشأ من جهل المكلف به خارجا ومن ثم لو لم يكن الحكم ثابتا فى الواقع لوقع فى الضرر ايضا.
٣١٦
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
