التكليف بمؤديات الطرق وكان الاوجه هو الاحتمال الثانى الذى ذكره فى اول العنوان وهو كون العبرة فى باب المؤاخذة والعدم بموافقة الطريق الشرعى المعثور عليه بعد الفحص وعدمها.
(والحاصل) لو قلنا باعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية فالمتعيّن هو الوجه الثانى كما انه لو قلنا بان اعتبارها فى عرض الواقع فالمتعين هو الوجه الثالث المذكور فى اول العنوان.
٢٥١
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
