غيره وكون الواقع حكما الزاميا والطريق دالا على عدمه وبالعكس ولا اشكال فى الاوليين وانما تظهر ثمرة الخلاف فى الاخيرتين.
(قوله) فلانه قد ترك موافقة الخ هذا بناء على ان مخالفة الحكم الظاهرى موجب للعقاب.
(قوله) لعدم القدرة يعنى تفصيلا مع عدم دليل على وجوب الاحتياط.
(قوله فالمكلف به فعلا الخ) يعنى اذا كان فى الواقع وجوب او تحريم وكان الطريق على طبقه فيعاقب على تركه فى الاول وفعله فى الثانى سواء قيل بكون العقاب على مخالفة الواقع او على مخالفة الطريق او على مخالفة كليهما واذا لم يكن تكليف الزامى فى الواقع فلا مؤاخذة على التحقيق سواء كان الطريق دالا على الالزام ام لا اذ المفروض عدم اطلاعه عليه او لانه لا يوجب المؤاخذة عليه وان اطلع عليه بعد فرض كونه مخالفا للواقع اذا لامر به غيرى لا يوجب العقاب.
(نعم) اذا اطلع على الطريق الدال على الالزام يجب العمل به فى الظاهر لفرض عدم العلم بمخالفته فيكون ترك العمل به تجريا فاذا لم يطلع عليه فلا تجرى ايضا من اجل مخالفة الطريق هذا ولكن مقتضى الدليل الذى ذكره المستدل عدم العقاب فى الصورة الاولى ايضا لعدم التكليف بالواقع لعدم القدرة ولا بالطريق لعدم العثور عليه فتأمل.
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
