(واما الثانى) فالحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت احد الاقوال ام لا اذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعى من الشارع بل هو مظنون المجتهد فترتب الآثار انما هو فى حقه.
ثم ان قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد فلا اشكال فيه وان قلد من يقول بترتب الاثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر فى نقض الفتوى بالمعنى الثالث فيقال ان ما لم يختص اثره بمعين او بمعينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وامثالها يترتب عليه الاثر فاذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد او اكتفى فى الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك ثم قلد من يقول بكفاية الاول فى الطهارة والثانى فى التذكية ترتب الاثر على فعله السابق اذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة الى كل من يرى ذلك وكذا المذبوح حلالا بالنسبة الى كل من يرى ذلك ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح.
مجعولا من الشارع كما يستظهر من لفظ التعبد فاذا تنبه فان وافق اعتقاده قول من يقلده فهو وإلّا كان كالمجتهد المتبدل رأيه وقد مر حكمه فى باب رجوع المجتهد وان الحق فيه التفصيل فى النقض بالمعنى الثالث الذى هو محل النزاع ويأتى نقله عن قريب.
(واما الثانى) وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما اوقعه من المعاملة للواقع فاما ان يكون ما صدر عنه موافقا او مخالفا للحكم القطعى الصادر من الشارع واما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية
(فالاول) يترتب عليه الاثر مع الموافقة من اول الامر ولا يترتب عليه مع المخالفة من اول الامر ايضا اذ المفروض انه ثبت من الشارع قطعا ان المعاملة الفلانية سبب لكذا وليس معتقدا بخلافه حتى نتعبد بخلافه ولا دليل على التقييد فى مثله بعلم واعتقاد ولا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظانا به لانه