بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكن من الظن الخاص فضلا عن الظن المطلق فى صورة عدم التكرار وصرّح فيه بان شبهة اعتبار نية الوجه ضعيفة وان لابطالها محلا آخر ويفهم من كلامه هنا التردد فى ذلك بل تقوية عدمه من جهة الاجماعين المذكورين مع انه قد صرح فى البحث عن الاجماع بعدم حجية الاجماع المنقول فى المسائل التعبدية فكيف فى المسائل العقلية مع حكم العقل بخلاف ما فهموه وفى المحكى ان المحقق ره صرّح بان ما ذكره المتكلمون من وجوب ايقاع الفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه كلام شعرى.
(قوله واما الثانى وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة الخ) اقول بعد تقويته قدسسره جواز الاحتياط فيما لا يحتاج الى تكرار العمل حيث قال فيما سبق اما الاول فالاقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه فى العمل قال وكذا الكلام فى القسم الثانى وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فانه ره قوى فيه ايضا جواز ترك الطريقين فيه الى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه.
(ولكن الانصاف) عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجمالية وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية فى العبادة بان يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه ولذا يعدّ تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلى به اجنبيا عن سير المتشرعة ويؤيد ذلك ما حكى من بعض من ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة.
(بل الظاهر) المحكى من الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى فتأمل.