وكما لا يجوز الدخول فى العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فان طابق الواقع وإلّا أعاده ولو دخل فى العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده فى الصحة ووجوب الاتمام وفى البطلان ووجوب الاستيناف ففى جواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والاعادة مع المخالفة وعدمه وجهان من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا ولذا لم نجوز هذا من اول الامر وبعبارة اخرى الجزم بالنية معتبر فى الاستدامة كالابتداء ومن ان المضى فى العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ محافظة على عدم ابطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته ليس بادون من الاطاعة التفصيلية ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة وبالجملة فما اعتمد عليه فى عدم جواز عقلائى كما اذا كان فى تحصيل العلم التفصيلى بالامتثال مشقة وكلفة او بذل مال او ذلّ سؤال ونحو ذلك انما يضرّ اذا كان لعبا بامر المولى لا فى كيفية اطاعته بعد حصول الداعى اليها كما لا يخفى.
(قوله نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلى) قال بعض المحشين الظاهر ان ذكره قدسسره العلم التفصيلى من باب المثال ويكون المراد حسن الاحتياط مع عدم التمكن من الطريق التفصيلى سواء كان علما او ظنا خاصا بل ظنا مطلقا وانما حملنا العبارة على ذلك لان غرض المصنف عدم الرجوع الى الاحتياط فى صورة التكرار مع التمكن من الاجتهاد والتقليد لان مفروض كلامه فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد الاخذ بالاحتياط فى صورة التكرار وان مقتضى الانصاف عدم جواز الاخذ به مع التمكن منهما فكيف يقول بانه مع عدم التمكن من العلم التفصيلى ولو كان متمكنا من الاجتهاد او التقليد يكون الاحتياط منه محمودا مشكورا.