وثالثة لا يكون لكل من الامر بالقيد والمقيد اطلاق بل كان كل منهما مجملا بالنسبة الى حالة التمكن من القيد وعدمه.
(فان كان) لدليل القيد اطلاق لصورة التمكن منه وعدمه فلا اشكال فى اقتضاء الاطلاق ثبوت القيدية حتى فى صورة تعذّر القيد ويلزمه سقوط الامر بالمقيد عند تعذره فلا يجب فعل المقيد خاليا عن القيد إلّا ان يثبت وجوبه بامر آخر من اصل او قاعدة على ما يأتى بيانه وهذا من غير فرق بين ان يكون للامر المتعلق بالمقيد اطلاق او لم يكن فان اطلاق دليل القيد حاكم على اطلاق دليل المقيد كحكومة اطلاق القرينة على ذيها.
(وان كان) للامر المتعلق بالمقيد اطلاق يعمّ صورة التمكن من القيد وعدمه من دون ان يكون لدليل القيد اطلاق لذلك كما اذا قام الاجماع على اعتبار شىء فى الصلاة وكان المتيقن منه اختصاصه بصورة التمكن من ذلك الشىء فالمرجع عند تعذّر القيد هو الرجوع الى اطلاق الامر بالمقيد فيجب فعله خاليا عن القيد.
(وان لم يكن) لكل من الامر بالقيد والمقيد اطلاق فالمرجع عند تعذر القيد هى الاصول العملية وهى تقتضى عدم وجوب الفاقد للقيد لاصالة البراءة عن وجوبه إلّا اذا قلنا بجريان الاستصحاب.
(ثم) ان ما ذكر من الرجوع الى اطلاق دليل المقيد فى صورة اجمال دليل القيد انما يستقيم لو قلنا بوضع الالفاظ للاعم واما لو قلنا بوضعها للصحيح الجامع للشرائط والاجزاء فلا يصح الرجوع الى اطلاق دليل المقيد لاحتمال ان يكون للقيد المتعذر دخل فى الصحة فيكون اللفظ مجملا لا يصح الاخذ باطلاقه وهذا هو الفارق بين الصحيح والاعم كما ذكر فى محله.
(نعم) ربما يتمسك لاثبات وجوب ما عدا المتعذر باستصحاب وجوب الباقى ولا يخفى ان صحة التمسك به لاثبات وجوب البقية انما يتم فى صورة عدم اطلاق كل