(وبدعوى) صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الاعم الموجود فى اللاحق ولو مسامحة فان العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الماء المعين الذى اخذ بعضه او زيد عليه يقال انه كان كثيرا او قليلا والاصل بقاء ما كان مع ان هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة او القلة وإلّا لم يعقل الشك فيه فليس الموضوع فيه الا اعم من هذا الماء مسامحة فى مدخلية الجزء الناقص او الزائد فى المشار اليه ولذا يقال فى العرف هذا الماء كان كذا وشك فى صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
بل كان هناك امر واحد تعلق بعدة امور على اختلاف فى كيفية التعلق من جزئية بعض وشرطية آخر ومانعية ثالث.
(واخرى) تستفاد القيدية من امر آخر تعلق بنفس القيد غير الامر الذى تعلق بالمركب كما اذا ورد عقيب الامر بالصلاة الامر بالسجود او الطهارة فيها او النهى عن لبس غير المأكول.
(اما القسم الاول) فلا اشكال فى سقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد اذا لمفروض انه ليس هناك إلّا امر واحد تعلق بالمجموع من القيد والمقيد وسقوط الامر الواحد بسقوط بعض قيود متعلقة بديهى لا يحتاج الى البيان نعم يمكن ان يتعلق بالباقى امر آخر بعد سقوط الامر الاول ويأتى البحث فيه فى المقام الثانى.
(واما القسم الثانى) وهو ما اذا كان للقيد امر يخصه فتارة يكون للامر المتعلق به اطلاق شامل لصورة التمكن منه وعدمه واخرى لا يكون للامر اطلاق بل كان الامر المتعلق بالمقيد مطلقا شاملا لصورة التمكن من القيد وعدمه