عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه سئل : أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : « أن تؤتيها وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش وتخشى الفقر » (١) .
وقيل : إنّ المراد بذوي القربى قرابة النبيّ صلىاللهعليهوآله إلّا إنّهم يعطون هديّة وبرّا ، لا صدقة (٢) .
﴿وَالْيَتامى﴾ قيل : إنّ المراد بهم يتامى بني هاشم (٣)﴿وَالْمَساكِينَ﴾ الكافّين عن سؤال النّاس ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ وهو المسافر المنقطع به ولا نفقة له ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ الذين ألجاتهم الحاجة إلى أن يتكفّفوا النّاس.
روي أنّ للّسائل حقا وإن جاء على فرس (٤) .
﴿وَفِي﴾ تخليص ﴿الرِّقابِ﴾ عن قيد الرّقّيّة بشرائها وإعتاقها ، أو بإعانتها على أداء مال الكتابة ، وفي ترتيب ذكر الأصناف إشعار بترتيبهم في أولويّة الرّعاية والإحسان.
عن الشّعبي ، قال : إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة ، وتلا هذه الآية (٥) . ولا يخفى أنّ صرف المال في هذه الأصناف مستحبّ إلّا إذا توقّف صلة الرّحم أو حفظ النّفس عليه.
ثمّ ذكر سبحانه جملة من الأعمال البدنيّة مبتدئا بأهمّها بقوله : ﴿وَأَقامَ الصَّلاةَ﴾ المفروضة بحدودها وشرائطها ، فإنّها عمود الدّين. ثمّ أردفها بذكر الزّكاة المفروضة بقوله : ﴿وَآتَى الزَّكاةَ﴾ وأعطاها المؤمنين لكونها كالصّلاة ممّا بني عليه الاسلام. وقيل : ذكر إيتاء المال أوّلا لبيان المصارف ، وثانيا لبيان الوجوب (٦) .
﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا﴾ سواء كان العهد بينهم وبين الله كالنّذر والأيمان ، أو بينهم وبين الرّسول كالبيعة وأمثالها ، أو بينهم وبين النّاس كالعقود والمعاملات ، وهذا وإن كان شاملا للمواعدات إلّا إنّه قد ادّعى الإجماع من الخاصّة والعامّة على عدم وجوب الوفاء بها.
﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ قيل : إنّ التقدير : وأخصّ بالذكر لفضيلة الصّبر الصّابرين ، الذين صبروا ﴿فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ عن ابن عبّاس : البأساء : الفقر ، والضّرّاء : المرض ، وحين البأس ، قال : يريد القتال في سبيل الله (٧) . واليهود أخلّوا بجميع ذلك فليسوا بارّين ، بل ﴿أُولئِكَ﴾ الموصوفون
__________________
(١) تفسير البيضاوي ١ : ١٠١.
(٢) تفسير الصافي ١ : ١٩٦.
(٣) تفسير الصافي ١ : ١٩٦.
(٤) جوامع الجامع : ٣٢.
(٥) جوامع الجامع : ٣٢.
(٦) تفسير أبي السعود ١ : ١٩٤.
(٧) تفسير الرازي ٥ : ٤٥.