فينعتق ، لكن لا يرث [١] إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة. وذلك لأنه ـ على هذا التقدير ـ انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث [٢].
______________________________________________________
ولا يختص بواحد منها بعينه ، لأن استحالة المعلول تستدعي استحالة العلة وبالعكس ، كما أن استحالة الملازم تستدعي استحالة ملازمه ، وفي المقام إذا استحال واحد من السلسلة استحال الباقي ، للزوم الحاصل بينها.
نعم هذه اللزومات إذا كانت عقلية صح ما ذكرنا وبطل الجميع ، لعدم المرجح ، أما إذا كانت شرعية يبطل الأخير منها ويصح ما قبله ، فان الأخير معلوم البطلان ، إما من باب التخصيص أو من باب التخصص وغيره مشكوك البطلان يرجع فيه إلى عموم دليله من دون معارض. وحينئذ يتعين البناء على صحة قبول الورثة ، وصحة انتقال الموصى به ، وترتب حرمة الموصى به عليه وترتب وارثيته من الموصى له ، وأنه لا يصح منه قبول الوصية ، كما ذكر المشهور.
[١] لأن الإرث مشروط بالحرية حال حياة الموروث ، والمفروض أنه في حال حياة الموصي له لم يكن حراً ، أما في صورة موت الموصى له في حال حياة الموصي فلأنه في حال حياة الموصي له كان ملكاً للموصي لم ينتقل منه فلا حرية له ، وأما في صورة موته بعد وفاة الموصي له فلأنه بناء على النقل يكون الانتقال إلى الموصى له بعد وفاته حال القبول ، فتكون حريته حينئذ لا في حياة الموصي له ، فلا يكون وارثاً في الصورتين لانتفاء شرط الإرث.
[٢] لأن إرثهم مقارن لموت الموصى له ، وهو متقدم على حريته في الصورتين ، كما عرفت.