يوجب حرمة بنتيهما [١] ، وإن كان بغيرهما
______________________________________________________
الدخول وعدمه عندهم. وخلاف أبي علي كدليله يختص بغيره.
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل في محكي الانتصار : الإجماع عليه. وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له في الخالة مصحح محمد بن مسلم قال : « سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال (ع) : لا. قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء. فقال : لا يصدق ولا كرامة » (١) ، وموثق أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال : « سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمَّ ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا. قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك ، قال (ع) : كذب » (٢). وبضميمة عدم القول بالفصل يتعدى من الخالة الى العمة ، أو لرواية السرائر قال : « وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما » (٣). ثمَّ قال : « فان كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها ». ثمَّ ناقش في ثبوت الإجماع. وظاهره التوقف في الحكم المذكور. ولأجله يشكل الاستدلال بروايته فضلا عن كونها مرسلة. كما يشكل التمسك بالإجماع ، لما في المختلف من قوله : « ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة ، فإن عموم قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٤) يقتضي الإباحة ». وظاهره أيضا عدم الاعتداد برواية الخالة. ولعله لما في المسالك من أنها ضعيفة السند ردية المتن ، فإن السائل لم يصرح بوقوع الوطء أولا ، وصرح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٤) النساء : ٢٤.