لكن بشرط نص الموصي عليه [١] سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق. ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجد ، لكن بشرط عدم وجود الآخر [٢] ، وإلا فالأمر إليه.
( مسألة ١٣ ) : للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له [٣]
______________________________________________________
ونحوه صحيح الحذاء الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب توقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الآخر وإجازته. اللهم إلا أن يكون ذكر الأب من باب المثال للولي ، بقرينة عموم الحكم للجد إجماعا ، لا لنفي الولاية عن غير الأب.
[١] قد عرفت أن الأدلة المتقدمة على ولاية الوصي مختلفة المفاد ، فالآية الأولى عامة لغير الوصي من جميع المكلفين ، والروايات مختصة بالوصي ، لكنها عامة للوصي في غير الإنكاح ، والمختص بالوصي في الإنكاح خصوص الآية الثانية. فكأن الجماعة اعتمدوا عليها لا غير. وعن جماعة : القول بالولاية للوصي مطلقاً. وكأنهم اعتمدوا على النصوص الذي قد عرفت إشكالها والأقوى النفي مطلقاً كما هو المشهور ، كما عرفت.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، كما يأتي في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى.
[٣] المشهور أنه ليس للحاكم ولاية النكاح على الصبي. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) أنه لا يبعد كونه إجماعياً. وعلل بالأصل ، وعدم الحاجة اليه. والأول لا يعارض عموم الولاية ، المستفاد من قوله (ع) في رواية أبي خديجة : « فإني قد جعلته قاضياً » (١). بناء على أن التزويج مع الحاجة من مناصب القضاة ووظائفهم. وما عن النبي (ص) : « السلطان ولي من لا ولي له » (٢) وفي الجواهر : أن هذه القاعدة استغنت عن الجابر
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦.
(٢) كنز العمال الجزء : ٨ ، صفحة : ٤٠٠٣ السنن الكبرى البيهقي الجزء : ٧ حديث : ١٢٥.