وتكفي العرفية منها ، فلا يضر الفصل في الجملة ، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب [١] ، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.
( مسألة ١٠ ) : ذكر بعضهم [٢] : أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، فلو كان القابل غائبا عن المجلس ، فقال الموجب : « زوجت فلاناً فلانة » وبعد بلوغ الخبر اليه قال : « قبلت » لم يصح. وفيه : أنه لا دليل على اعتباره [٣]
______________________________________________________
[١] فلو أوجب الموجب ، فلم يبادر صاحبه الى القبول ، فوعظه ونصحه حتى اقتنع ، فقال : « قبلت » ، صح عقداً. لكن الموالاة في المقام غير حاصلة ، لا حقيقة ولا عرفاً. فالهيئة الاتصالية المعتبرة في صدق العقد لا يعتبر فيها الموالاة الحقيقة ، ولا العرفية. نعم يعتبر فيها أن يكون الموجب منتظراً للقبول ، فاذا وقع القبول في ذلك الحال كان عقداً. وكأن المراد ذلك. ولذا قال في القواعد : « وكذا ( يعني : لم ينعقد ) لو أخر القبول مع الحضور ، بحيث لا يعد مطابقاً للإيجاب ». فالمدار على صدق المطابقة ، وهي تحصل بما ذكر ولو مع الفصل الطويل.
[٢] المراد به : العلامة في القواعد
[٣] وفي الجواهر : « لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه ، وفي غيره من العقود ». وفي جامع المقاصد في شرح ما ذكره العلامة قال : « لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة ، بحيث يعد جوابا للإيجاب ». فجعل الوجه في اعتبار اتحاد المجلس اعتبار الموالاة ، الراجع الى اعتبار صدق العقد. ومن المعلوم أن صدق العقد لا يتوقف على الفورية ، ولا على اتحاد المجلس ، بل يكون حاصلاً بما ذكرنا ، فإنه