ودعائهن الى الطعام [١]. وتتأكد الكراهة في الشابة.
( مسألة ٤٢ ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [٢].
( مسألة ٤٣ ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان. ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [٣].
______________________________________________________
[١] لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم (١) المحمول على الكراهة بقرينة مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ويرددن عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء. وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر » (٢). لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة ، لتعارض النصوص في ذلك. وحمل المصحح على أنه من خواصه (ص) ، خلاف الظاهر. والمصحح أرجح سنداً ، فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.
[٢] في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » (٣).
[٣] في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) : « قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » (٤).
__________________
(١) راجع المسألة : ٣٩ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١١٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١