بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه [١].
( مسألة ٣٠ ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر [٢] ، ومع الذكر كالأنثى.
______________________________________________________
نعم عن ابن حمزة حرمة النظر الى فرج المرأة حال الجماع. لما في خبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « ولا ينظر الرجل الى فرج امرأته. وليغض بصره عند الجماع ، فان النظر الى الفرج يورث العمى في الولد » (١). لكن في موثق سماعة قال : « سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها. قال (ع) : لا بأس به إلا أنه يورث العمى » (٢).
[١] هذا كما قبله من القطعيات.
[٢] قال في جامع المقاصد : « الخنثى المشكل بالنسبة الى الرجل كالمرأة ، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل ، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ». وعن صاحب المدارك : الاتفاق عليه.
أقول : الخنثى مع ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعلم إجمالا بحرمة النظر الى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنهما معا. وأما مع عدم الابتلاء إلا بأحدهما ، فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية ، كما أشار الى ذلك في الجواهر. ومثله الأنثى مع الخنثى فإنه لما لم يحرز ذكورته ، لم يجب التستر عنه ، ولم يحرم النظر اليه. وكذا الكلام في الذكر مع الخنثى. وسيأتي في المسألة الخمسين ما له تعلق بالمقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.