فعل الأول : الأول ، وعلى الثاني : الثاني؟ وجوه [١].
الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة ، فعلى الانتقال إلى الميت ثمَّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها ، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي [٢]. كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه [٣]. أما إذا كانت بما يكون
______________________________________________________
وبين موته بعد وفاته ، فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته بناء على ما عرفت من امتناع تملك الميت ، وعلى الثاني ينتقل المال إلى الموصى له ثمَّ إلى وارثه.
[١] أقربها الأول ، فإنه الظاهر من النصوص ، والحمل على الوارث حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة ، حتى إن قلنا بأن المال ينتقل من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث. وربما احتمل بعضهم ذلك بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي ، وإلا فالمراد الورثة حال موت الموصي ، لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول ، فلا يستحق. وفيه : أن الإطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور.
[٢] لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث ، ولذا يجب أن تقسم على نحو قسمة الميراث ، فاذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان للزوجة الثمن والباقي للبنت ، ولا يقسم بالسوية ، فتحرم الزوجة مما زاد على النصف ، كذلك تحرم من الأصل في الفرض.
[٣] ذكر ذلك في القواعد وغيرها. ويشكل أيضاً لما عرفت من أنه