تحرم عليه مؤبدا. نعم تثبت فيه الدية [١].
( مسألة ٥ ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر. ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال [٣] ، وان كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة.
( مسألة ٧ ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه. وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء.
______________________________________________________
[١] لأنها من أحكام الجناية.
[٢] كما قد يستظهر من محكي الخلاف ، لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم (١) في الإنفاق على المفضاة. لكن في الجواهر : « المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك ». بل ظاهر الخلاف الإجماع على ذلك. ولعل وجهه إطلاق ما في صحيح حمران وخبر بريد من قوله (ع) : « لا شيء عليه » ، فإنه شامل للنفقة والدية معاً. لكن يشكل ذلك بمعارضتهما بصحيح الحلبي ، فإنه كما يمكن تقييده بالصغيرة يمكن تقييدهما بالدية. بل الثاني هو المتعين لثبوت النفقة في الكبيرة ما دامت في حباله. وحينئذ لا يكونان متعرضين لها ، فلا مانع حينئذ من الأخذ بإطلاق صحيح الحلبي.
[٣] ينشأ من إطلاق النصوص أن عليه الدية. ومن إطلاق ما دل
__________________
(١) راجع آخر المسألة : ٢ من هذا الفصل.