على الكراهة ، أو غيرها من المحامل [١].
( مسألة ١٨ ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة [٢] ، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين ،
______________________________________________________
قال (ع) : نعم » (١).
[١] قال في المسالك : « والرواية ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ، لجواز كون المنفي هو قولها : « وكلتك فأشهد » ، فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى ». والمراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق ، وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي قولها : « وكلتك فأشهد » بعيد ، بل الواضح كونه راجعاً الى الحل ، كما يظهر أيضاً من قرينة السياق مع ما بعده ، مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف ، غير ظاهر ، لأن الإشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به ، ومعه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. وبالجملة : لا قصور في سند الرواية ، ولا في دلالتها. نعم هي مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة.
[٢] على الأظهر ، كما في الشرائع. وفي الجواهر : « الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين ، بل في الناصريات الإجماع عليه ، وفي محكي السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه والأمة نفسها بغير إذن المولى ، بل فيه الإجماع على ذلك ، بل فيه ـ مضافا الى ذلك ـ دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا ، للإجماع ، والنصوص »
. ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها ، مثل قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، فان العقد المجاز داخل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
(٢) المائدة : ١.