لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها [١] باختيارها ، ومع نشوزها [٢]. ولا يجب أزيد من الإدخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات [٣] من الاستمتاعات. ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة [٤] فيجوز ترك وطئها مطلقاً.
( مسألة ٨ ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها. فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة [٥] ، أو طلاقها وتخلية سبيلها.
______________________________________________________
[١] لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته ، فان كان يصدق عليه أنه عنده زوجة في حال سفره ، كان الصدق كذلك في حال سفرها ، وإن لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول.
[٢] هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم. إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة. ويظهر من كلماتهم في مبحث القسم التسالم عليه.
[٣] للأصل ، وقصور النص المتقدم عن إثباته.
[٤] لخروجها عن مورد النص المتقدم. ويتعين الرجوع فيها الى الأصل.
[٥] للمرسل عن أبي عبد الله (ع) : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه » (١). لكن الاعتماد عليه غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق. ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية ، فلا يجب أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.