يرهن فالنكاح باطل. ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذاء [١] وهي وإن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها [٢]
______________________________________________________
[١] رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار ، فزوج إحداهن رجلا ، ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقاً ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال : فقال أبو جعفر (ع) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة فالقول في ذلك قول الأب. وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع الى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ، ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح ، فالنكاح باطل » (١). ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح ، والشيخ بطريق فيه محمد بن عمرو.
[٢] قد عرفت أن الاعراض عنها إنما كان من الحلي ، الذي يعرف من مذهبه أنه لا يعمل بأخبار الآحاد. وتبعه على ذلك في الروضة والمسالك ، على ما قيل. وإن كان في المسالك ـ بعد ما حكى عن الحلي الرد ـ قال : « ولعله أجود .. الى أن قال بعد ذلك : وحينئذ يقوى الإشكال في رد هذه الرواية ، نظراً الى صحتها. وللتوقف في ذلك مجال ». وفي جامع المقاصد : جعل ما عن الحلي أقوى ، ومثله عن شرح النافع. وأما المحقق ، والعلامة ، وأكثر الأصحاب على ما تقدم في المسالك ، فقد عملوا بها. لكن بعد تخريجها وحملها على ما لا ينافي القواعد. فلم يكن منهم عمل
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب عقد النكاح.