( مسألة ١ ) : يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه ، فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد [١] إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال. وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً [٢] ـ على تقدير ثبوت النسبة ـ شاذ. ولا فرق بين أن
______________________________________________________
[١] بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة. كذا في الجواهر. وفي المسالك : « ربما كان إجماعاً ، والأخبار الصحيحة به متظافرة ». ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه. فقال : إن كان أكثر من الثلث رد الى الثلث وجاز العتق » (١) ورواية حمران عن أبي جعفر (ع) : « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلاناً وفلاناً حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم. قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ثمَّ الثاني والثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك » (٢) ، ونحوهما غيرهما مما هو كثير ، ولعله متواتر.
[٢] حكي عن علي بن بابويه صحة الوصية بالكل ، وعبارته غير ظاهرة في ذلك ، قال : « فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية. فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى » فإن قوله (ره) : « فهو الغاية في الوصية » مطابق لفتوى الأصحاب ، وقوله : « وهو أعلم وما فعله » ظاهر في صورة احتمال عذره في الوصية
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.