فيكفي قول الوكيل : « أنكحتك أمة موكلي لعبده فلان » ، أو « أنكحتك عبد موكلي أمته ». وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة الى الإيجاب والقبول [١].
( مسألة ١٧ ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق ، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة [٢]. ولا يبعد
______________________________________________________
[١] لأن ظهور الاذن لهما بالفعل على وجه التشريك يقتضي اختصاص التسليط بجهته دون جهة الآخر ، فلا بد من اعماله سلطان الآخر. نعم إذا كان الاذن لكل منهما في التزويج مطلقاً كان كما لو أذن لأجنبي في ذلك ، ولا يحتاج الى القبول ، كما ذكره فيما قبل.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجوهر. ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال (ع) : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، فليس للعبد شيء من الأمر. وإن كان زوجها حراً فان طلاقها صفقتها » (١). ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطئها ، ثمَّ يردها عليه إن شاء » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء » (٣). ونحوها غيرها ، ومنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم في أول المسألة. وفي كشف اللثام ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث : ٤.