لا بأس بعقد المكره [١] على إجراء الصيغة للغير ، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.
( مسألة ١٥ ) : لا يشترط الذكورة في العاقد [٢] ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها.
( مسألة ١٦ ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو أوجب ثمَّ جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح [٣]. وكذا لو أوجب ثمَّ نام ،
______________________________________________________
[١] إجماعاً. ويقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الإكراه (١) لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى ، لعدم الامتنان على المكره في الرفع. وكذا في الصورة الثانية ، بل الرفع خلاف الامتنان.
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وفي الجواهر : « بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ». وفي كشف اللثام : أنه كذلك عندنا ، خلافاً للشافعية. والوجه فيه : إطلاق الأدلة من دون مقيد. وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه.
[٣] قال في الشرائع : « إذا أوجب ثمَّ جن أو أعمى عليه بطل حكم الإيجاب ». وفي الجواهر قال في شرح ذلك : « بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ». ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك الى حين القبول ، وبين ارتفاعه قبل القبول. ومثله ما لو كان القابل حال الإيجاب غير قابل للقبول. ومرجع ما ذكروه الى شرطين ، أحدهما : أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للإيقاع حال إيقاع الآخر. والثاني : أن يكون ذلك موجوداً فيما بين الإيجاب والقبول ، فلو أوجب ثمَّ نام ثمَّ
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.