والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها [١] ، وإن كان مورد النص انقضاء المدة.
( مسألة ٤٩ ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة [٢] ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه
______________________________________________________
تنقضي عدتها » (١). ونحوه ما رواه في الفقيه أيضا عن علي بن أبي حمزة (٢) ، وما رواه في الكافي عن يونس (٣) ، وما رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره (٤). وعن نهاية المرام : أن العمل به متعين. لكن في السرائر : « وهي رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب ، لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها ». ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى بمضمونها. بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها عن الحجية ، فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز.
[١] لأجل أن المفهوم عرفاً : أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.
[٢] كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده.
__________________
(١) التهذيب الجزء : ٧ صفحة ٢٨٧ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث : ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٩٥. الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : ١.