______________________________________________________
في مقام الحث على المقدور. مع أنها لو تمت لم تختص بالوصي ، بل تعم غيره من الأقارب والأجانب.
ولقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ودعوى : انسباق خصوص الإيصاء بالمعروف للوالدين ، بقرينة كون ما قبلها قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ). مدفوعة : بأن الاستدلال به في النصوص الكثيرة على وجوب العمل بالوصية يدل على عدما لاختصاص بالمورد. ولو سلم كفت تلك النصوص في الدلالة على لزوم العمل بالوصية. اللهم إلا أن يقال : المنصرف من الآية الإيصاء بما ترك ، لا بما يتعلق بغيره نفساً أو مالاً فإنه خارج عن منصرف الآية. وكذلك الروايات المستدل فيها بالآية على وجوب العمل بالوصية (٢) كلها واردة في خصوص الوصية بماله. مضافاً الى إمكان دعوى كونه من الجنف المتعلق بالغير ، إذ لا فرق بين الإيصاء بتزويج صغيره وبتزويج غيره من الأجانب في دخوله تحت قوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) ، ففي صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقه قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ .. ) قال (ع) : نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ .. ) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضي الله عز ذكره من خلاف الحق ( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .. » (٤). وكما لا تصح الوصية
__________________
(١) البقرة : ١٨١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوصايا.
(٣) البقرة : ١٨٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.