( مسألة ٨ ) : لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم يعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها [١].
( مسألة ٩ ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها [٢]. ولكن يمكن دعوى انصراف الاخبار الى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها [٣].
( مسألة ١٠ ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته [٤].
______________________________________________________
شاء إذا كان مصلحة لها ، كما لا يخفى. فالعمدة في الاشكال في ذلك عدم ثبوت العموم الدال على ولاية الولي بحيث يشمل المقام. ولأجل ذلك كان الإشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع ، إذ لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك. فلاحظ.
[١] للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. وكذا لا يجب على المالك أعلامها بذلك ، لما ذكر.
[٢] كما يقتضيه إطلاق كلامهم.
[٣] لكن الدعوى المذكورة ضعيفة ، والانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن إطلاق النصوص.
[٤] قال في الشرائع في كتاب العتق : « لو شرط على المعتق شرطاً في نفس العتق لزم الوفاء به ». ونحوه في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا اشكال فيه ، ولا خلاف. ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة العتق مع شرط الخدمة ، أو شرط المال ، أو غير ذلك. مضافا الى احتمال عموم السلطنة ، وأن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته ،