أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر [١] ، أو ثلاث إماء وحرة [٢] كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة [٣].
( مسألة ١ ) : إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ، ومقتضى الاحتياط : أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة الى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحر [٤]. بل يمكن أن يقال : إنه بمقتضى القاعدة. بدعوى أن المبعض حر وعبد ، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته
______________________________________________________
الفقيه : « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة » (١). ومنهما يظهر : أنه لا يجوز أن يجمع بين حرتين وأمة. قال في الشرائع : « إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، حرم عليه ما زاد ». ومثله كلام غيره. وادعي عليه الإجماع في كلام جماعة كثيرة.
[١] لما سبق.
[٢] للمرسل السابق. وصحيح محمد بن مسلم لا يدل على المنع فيه.
[٣] لمصحح أبي بصير السابق.
[٤] قال في القواعد : « والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد ، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ، وكالعبد في حق الحرائر » ونحوه كلام غيره. وعللوه بالاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة. ولكن قال في الجواهر : « لا ريب في أنه أحوط ، وإن كان لا يخلو من بحث ، إن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١٠.