والإجازة كاشفة [١]. ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها ، أو لا بل على الوجه المحرم. ولا يضره النهي ، لأنه متعلق بأمر خارج [٢] متحد. والظاهر اشتراط عدم الرد منه
______________________________________________________
على التزلزل ، فيرجع هذا القول الى المشهور.
وقيل بالبطلان في الأمة ، والصحة في العبد ، حكي عن ابن حمزة. واختاره في الحدائق. للنصوص الواردة في الأمة ، المتضمنة أن نكاحها بغير إذن مولاها فاسد أو زنا بناء منه على عدم عمومها للاذن بعد العقد. وأما الصحة في العبد فلما تقدم من النصوص. وفيه : ما عرفت في وجه الاستشهاد بنصوص الأمة.
[١] قد تحقق في مبحث الفضولي : أن الإجازة كاشفة. على نحو الكشف الانقلابي ، بمعنى : أن الشارع حين الإجازة يحكم بصحة العقد ، وثبوت مضمونه. ومضمون العقد وإن كان نفس الزوجية لا الزوجية حين العقد ، إلا أن المرتكز العرفي كون الزوجية من قبيل المسبب عن العقد ، على نحو المسببات الحقيقية عن أسبابها ، بحيث لا تنفك عنها. وهذا الارتكاز قرينة على حمل عمومات الصحة والنفوذ على النحو المذكور من النفوذ ، أعني : النفوذ على نحو المقارنة. فلاحظ مبحث الفضولي من كتابنا نهج الفقاهة.
[٢] التحقيق : أن النهي في المعاملات سواء كان متعلقاً بأمر داخل أم خارج ، متحد مع المعاملة أو غير متحد ـ لا يقتضي فساد المعاملة ، فإن النهي عن البيع وقت النداء نهي عن أمر داخل ، بل عن نفس مضمون العقد ، ولا يقتضي فساد العقد ، ولا عدم ترتب المضمون. نعم في العبادات يمكن التفصيل بين النهي عن العبادة نفسها أو عن أمر داخل فيها ، كالجزء ، وبين النهي عن أمر خارج ، فإن الأول يقتضي الفساد ، والثاني لا يقتضيه إذا لم يكن المنهي عنه متحداً مع ذات العبادة ، ومع الاتحاد يقتضي الفساد ،