والمسألة مشكلة. فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما. ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إنها وجب [١] إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه [٢].
______________________________________________________
على اعتبار إذن الأب ـ كصحيح العلاء ـ واعتبار إذن البنت ـ كصحيح صفوان ـ على الاستحباب ، جمعاً بين هاتين الطائفتين والطائفتين السابقتين. وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها ، لكن يجوز للأب نقضه ، فاذا نقضه انتقض ، اعتماداً على صحيح زرارة : « لا ينقض النكاح إلا الأب ». ونحوه صحيح محمد بن مسلم ، وصحيح الحلبي ، على ما عرفت. فالنصوص خمسة أصناف : صنف : يدل على استقلال الأب. وآخر : يدل على استقلال البنت. وثالث : يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت. ورابع : يدل على اعتبار إذن الأب وخامس : يدل على اعتبار إذن البنت. فيعمل بالأصناف الثلاثة الأول ، ويحمل الأخيران على الاستحباب جمعاً. هذا كله بالإضافة إلى الأب. وأما الجد : فلا ولاية له على البكر لا منضما ، ولا مستقلا. اعتماداً على الطائفة الثالثة من غير معارض.
هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. ( وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) ، وهو حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).
[١] هذا الوجوب من باب الاحتياط الذي ذكره.
[٢] إجماعا كما في الشرائع ، والتذكرة ، والقواعد ، وجامع المقاصد. والمسالك ، وكشف اللثام. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ». وهو العمدة في الخروج عن عموم الولاية. مضافاً الى عموم نفي الحرج في بعض