بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه [١]. وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر. مقتضى بعض النصوص [٢] : الجواز وهو الأقوى. لكن الأحوط العدم.
______________________________________________________
أحبه لك » (١). وقريب منه غيره. لكن لا مجال للعمل به بعد الإجماع على خلافه.
[١] بلا إشكال نصاً وفتوى. وفي التذكرة والمسالك : الإجماع عليه. والنصوص الماضية والآتية دالة عليه.
[٢] هو خبر عيسى بن عبد الله المروي عن تفسير العياشي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحل له الأخرى؟ فقال (ع) : ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٢) ، وقال ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ ) (٣) يعني : في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » (٤). لكن الخبر ضعيف ، ولا يصلح للخروج به عن ظاهر بعض النصوص والفتاوى من ان الأخت تكون حراماً بوطء أختها. فلاحظ موثق الحلبي المتقدم. وفي جامع المقاصد : « وإنما يحرم الجمع بينهما ( يعني : بين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٢) البقرة : ٢٢٢.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١١.